×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢٢ أيار ٢٠٢٤ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢٢ أيار ٢٠٢٤ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة أنباء سرايا»

صدور القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024 بالجريدة الرسمية

وكالة أنباء سرايا
times

نشر بتاريخ:  الخميس ٢ أيار ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٦

صدور القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024 بالجريدة الرسمية

صدور القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024 بالجريدة الرسمية

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة أنباء سرايا


نشر بتاريخ:  ٢ أيار ٢٠٢٤ 

سرايا - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم (9) لسنة 2024 المعدل “قانون معدل لقانون السياحة”.

وبحسب المادة (1)، فإن هذا القانون يسمى (قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة (2)، على أنه تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي، أولا بإضافة تعريف كل من (الصندوق) و (الموافقة) إلى آخر الفقرة (أ) منها بالنص التالي الصندوق وهو صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

وجاء تعريف الموافقة كالتالي بحسب المادة (2)، هو التصنيف أو التسجيل الصادر عن الوزارة لممارسة المهن والأنشطة السياحية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ونصت المادة (2)، على إضافة عبارة (والأنشطة) بعد كلمة (المهن) الواردة في الفقرة (ب) منها.

وبحسب المادة (3) بالقانون، والتي نصت على أنه تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي، أولا بإضافة عبارة والاستخدام الأمثل للموارد التراثية والطبيعية والسياحية وحمايتها، وتطبيق ممارسات السياحة الخضراء، بعد عبارة بين الشعوب الواردة في مطلعها، وثانيا بإلغاء عبارة ترخيص المهن السياحية الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الموافقة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية).

وثالثا بإضافة الفقرات (ك) و (ل) و (م) و(ن) إليها بالنصوص التالية، (ك)تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم المبادرات المحلية المتعلقة بتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، (ل) تنظيم السياحة بأنواعها المختلفة في المملكة، ومنح الموافقات لتقديم الأنشطة والخدمات السياحية المرتبطة بها والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، (م) الإشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص وإبلاغ هيئة تنظيم النقل البري عن أي مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة، (ن) وضع تقويم سنوي للفعاليات والمهرجانات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية في المملكة ومواقع إقامتها ومواعيدها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص على أن يتاح هذا التقويم إلكترونيا وبالأشكال الميسرة.

ونصت المادة (4)، على التالي، يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (6 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: (هـ )وضع أسس تصنيف المهن والأنشطة السياحية وتسجيلها.

وبحسب المادة (5)، تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي، الاعتراضات المقدمة بخصوص طلبات الموافقة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرةبمقتضى أحكام هذا القانون على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، وثانيا بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي، تنظم آلية عمل اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ونصت المادة (6) من القانون كالتالي، يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي من المهن والأنشطة السياحية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بما في ذلك تقديمها من خلال الوسائل الإلكترونية كالمواقع والبرامج والأجهزة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الحصول على الموافقة المقررة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبحسب المادة (7)، يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (10) يقدم طلب الحصول على الموافقة لممارسة المهن والأنشطة السياحية إلى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية، وتصدر الموافقة خلال مدة لا تزيد على شهر باسم مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحي سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويتم تجديد الموافقة وفقا لأحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

ونصت المادة (8) على أن تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء كلمة (ترخيص) الواردة في الفقرة (د) من البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (موافقة)، ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) من البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –

(هـ) إلغاء الموافقة، ثالثا: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: تسييل الكفالة المالية المقدمة من مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحى كضمان مالي بحيث تعاد للأفراد والسياح المبالغ التي تم دفعها له مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهم.

أما رابعا فنصت على: إلغاء عبارة (إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة إلغاء الموافقة لأي مهنة أو نشاط سياحي ورفض تجديدها)، خامسا: الغاء عبارة ترخيص أو في حال عدم تجديده الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (موافقة أو حال عدم تجديدها).

وبحسب المادة 9 التي نصت على التالي: تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بالغاء عبارة حامل الترخيص الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (الحاصل على الموافقة).

اما المادة (10) فنصت كالتالي: تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بالغاء عبارة (وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش على المهن والأنشطة السياحية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة)، ثانيا: بالغاء عبارة (وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية).

وبحسب المادة (11) من القانون، يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر تصنف المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية في المملكة وفق الأسس والمعايير التي تضعها الوزارة ويقرها المجلس.

أما المادة (12) فنصت على التالي: تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بالغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: امتلك أو مارس مهنة أو نشاطا سياحيا بما في ذلك استخدام وسائل وتقنيات رقمية دون الحصول على موافقة بذلك وفقا الأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وثانيا بإلغاء عبارة بناء على طلب الوزير الواردة في الفقرة (ب) منها.

وبحسب المادة (13)، يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة المواد (18) و (19) و (20) إليه بالنصوص التالية: المادة 18 (أ) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الإعلان عن أي مسار سياحي له أهمية تراثية أو دينية أو تاريخية أو طبيعية وتعيين حدوده على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، (ب) تخصص للوزارة أراضي المسار السياحي المملوكة لخزينة الدولة، وللوزارة تملك الأراضي ذات الملكية الخاصة التي يعبرها طريق هذا المسار وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.

وبنفس المادة (13)، الفقرة (ج) تتولى الوزارة إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والإشراف عليها وتطويرها ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات للسياحة الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها، والفقرة (د) للوزير بناء على تنسيب الأمين العام عقد اتفاقيات مع أي جهة مختصة لإدارة المسارات السياحية وتطويرها، والفقرة (ه) يستثنى من أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة المسارات في المحميات الأثرية أو الطبيعية التي تخضع لإدارة وإشراف جهات أو هيئات أو سلطات مختصة أخرى بمقتضى تشريعاتها الخاصة.

وبحسب المادة (19)، الفقرة (أ) ينشأ في الوزارة صندوق يسمى صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي يهدف إلى تنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، والفقرة (ب) يكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي الأردني.

أما الفقرة (ج) من نفس القانون نصت كالتالي: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- ما يرصد له في موازنة الوزارة، 2- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ونصت الفقرة (د) يتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير ويحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأوجه الإنفاق من أموال الصندوق والمفوضين بالتوقيع عنه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وبحسب المادة (20)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أقدم على أي مما يلي: (أ) استخدام الموقع أو المسار السياحي بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامه على نحو يعرض السلامة العامة للخطر، (ب) القيام بأي عمل من شأنه جعل الموقع أو المسار السياحي غير صالح للمرور أو عرقلة حركة المسير فيه ولو جزئيا بما في ذلك وضع علامات أو إشارات مضللة أو غير صحيحة أو ترك أي مواد أو أنقاض أو أي أشياء أخرى عليه أو على أي جزء منه.

أما الفقرة (ج) من نفس المادة 20 ، فنصت كالتالي: تثبيت أو وضع أي علامات أو إشارات أو إعلانات في المواقع السياحية أو على جوانب المسار السياحي أو نزعها أو إتلافها أو نقلها من مكانها دون موافقة الوزارة المسبقة، والفقرة (د) إتلاف أو قطع أو حرق أى من النباتات أو الأشجار الموجودة في الموقع السياحي أو على طريق المسار السياحي أو أي تعد على الغطاء النباتي أو الثروة الحيوانية فيها.

وبحسب المادة (14)، يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (22) إليه بالنص التالي: – المادة 22 (أ) مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، تعتبر جميع تراخيص المهن السياحية الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل، وكأنها موافقة صادرة بمقتضاه، (ب) للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لرئيس أي سلطة أو هيئة مختصة أو لأي من مديري المديريات في الوزارة أو المحافظات على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.

أما المادة (15) نصت كالتالي: يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالسياحة الدامجة ومتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السياحية.

وبحسب المادة (16)، يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (19) الى (21) الواردة فيه لتصبح من (23) الى (25) منه على التوالي.

إقرأ أيضاً : صدور قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة والترشيد في الجريدة الرسميةإقرأ أيضاً : طقس مائل للدفء في أغلب مناطق المملكة اليوم الخميسإقرأ أيضاً : استقرار الرضا عن خدمات النقل العام في الربع الرابع من 2023

أخر اخبار الاردن:

بحث التعاون في مجال الأدوية بين الأردن والسعودية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
18

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 1665 days old | 2,607,530 Jordan News Articles | 36,857 Articles in May 2024 | 1,804 Articles Today | from 38 News Sources ~~ last update: 20 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



صدور القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024 بالجريدة الرسمية - jo
صدور القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024 بالجريدة الرسمية

منذ ثانية


اخبار الاردن

العهد يتابع استعداداته لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي - lb
العهد يتابع استعداداته لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي

منذ ٣٤ ثانية


اخبار لبنان

لمواجهة التعديات على الأراضي.. النائب العام يستقبل وزيري الزراعة والتنمية المحلية - eg
لمواجهة التعديات على الأراضي.. النائب العام يستقبل وزيري الزراعة والتنمية المحلية

منذ دقيقتين


اخبار مصر

الخطوة التي أثارت اهتمام كل الليبيين.. ما أهمية لم شمل فرعي البنك المركزي؟ - tn
الخطوة التي أثارت اهتمام كل الليبيين.. ما أهمية لم شمل فرعي البنك المركزي؟

منذ ٣ دقائق


اخبار تونس

السفارة البريطانية في بيروت تحتفل بتتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا - lb
السفارة البريطانية في بيروت تحتفل بتتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا

منذ ٦ دقائق


اخبار لبنان

الإمارات تعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام بعد وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - eg
الإمارات تعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام بعد وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

منذ ١٠ دقائق


اخبار مصر

الهلال المنقوص يتجاوز الاتحاد ويبلغ نهائي كأس السعودية - ly
الهلال المنقوص يتجاوز الاتحاد ويبلغ نهائي كأس السعودية

منذ ١٠ دقائق


اخبار ليبيا

البيت الأبيض يطلع الكونغرس على مطالب محمد بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل - lb
البيت الأبيض يطلع الكونغرس على مطالب محمد بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل

منذ ١١ دقيقة


اخبار لبنان

بلوك جديد.. أحمد حاتم يشوق الجمهور لـ حسن المصري صور - eg
بلوك جديد.. أحمد حاتم يشوق الجمهور لـ حسن المصري صور

منذ ١١ دقيقة


اخبار مصر

جدارية في مراكش.. منشورات غير دقيقة على مواقع التواصل - sd
جدارية في مراكش.. منشورات غير دقيقة على مواقع التواصل

منذ ١١ دقيقة


اخبار السودان

النزوح على طاولة القمة الثلاثية في بيروت... والورقة الفرنسية مرهونة بالموقف الإسرائيلي - lb
النزوح على طاولة القمة الثلاثية في بيروت... والورقة الفرنسية مرهونة بالموقف الإسرائيلي

منذ ١٢ دقيقة


اخبار لبنان

 تقسيم الوجبة لنصفين .. الطريقة السليمة لتناول وجبة الإفطار في رمضان - eg
تقسيم الوجبة لنصفين .. الطريقة السليمة لتناول وجبة الإفطار في رمضان

منذ ١٢ دقيقة


اخبار مصر

مديرة مركز علاج العقم: نعالج 300 حالة شهريا ونوفر كافة الخدمات بشكل مجاني - ly
مديرة مركز علاج العقم: نعالج 300 حالة شهريا ونوفر كافة الخدمات بشكل مجاني

منذ ١٢ دقيقة


اخبار ليبيا

 ما عليك سوى المشي .. وظيفة الأحلام براتب 10 آلاف دولار بـ5 شروط فقط - ae
ما عليك سوى المشي .. وظيفة الأحلام براتب 10 آلاف دولار بـ5 شروط فقط

منذ ١٣ دقيقة


اخبار الإمارات

اللجنة القضائية المشتركة تختتم أعمالها في دمشق - sy
اللجنة القضائية المشتركة تختتم أعمالها في دمشق

منذ ١٣ دقيقة


اخبار سورية

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس قيس سعيد بذكرى عيد الجمهورية التونسية - sa
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس قيس سعيد بذكرى عيد الجمهورية التونسية

منذ ١٣ دقيقة


اخبار السعودية

تعدد الزوجات .. حرية من نوع آخر للنساء الإفريقيات - jo
تعدد الزوجات .. حرية من نوع آخر للنساء الإفريقيات

منذ ١٣ دقيقة


اخبار الاردن

 التمييز تحدد جلسة 30 مايو للنطق بالحكم في قضية عقد الشؤون مع إحدى الشركات - kw
التمييز تحدد جلسة 30 مايو للنطق بالحكم في قضية عقد الشؤون مع إحدى الشركات

منذ ١٤ دقيقة


اخبار الكويت

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل