×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة عمون الاخبارية»

حالات شغور المقعد النيابي

وكالة عمون الاخبارية
times

نشر بتاريخ:  الخميس ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ - ٠٥:١٢

حالات شغور المقعد النيابي

حالات شغور المقعد النيابي

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة عمون الاخبارية


نشر بتاريخ:  ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

بيّن الدستور الاردني حالات عدة لشغور مقعد عضو مجلس النواب الاردني، وهي بطلان العضوية واسقاط العضوية والاستقالة والوفاة وسقوط العضوية حكما، وهنا يجب التفريق بين نوعين من أنواع سقوط العضوية حكما، هما سقوطها بحكم الدستور او سقوطها بحكم القانون، وهذه الحالات تختلف بطبيعتها من حيث الشكل والمضمون، وان اتفقت من حيث النتيجة المتمثلة بشغور المقعد النيابي.

وانطلاقا مما سلف، ينبغي تفصيل كل حالة على حدا، حتى تتجلى الصورة على المستوى النظري والاجرائي.

اولا: بطلان عضوية مجلس النواب.

هذه الحاله تكون في معرض قضية مرفوعة لدى محكمة التمييز، مضمونها الطعن بنيابة عضو مجلس النواب بعد اجراء الانتخابات النيابية، وحين تصدر المحكمة قرارها القطعي بعدم صحة نيابة العضو يشغر مكانه، وتتولى المحكمة ذاتها اعلان اسم العضو الفائز. ( انظر ماده 71 من الدستور ).

ثانيا: إسقاط عضوية مجلس النواب ( الفصل من العضوية).

اما هذه الحالة فتاتي بقرار صادر عن مجلس النواب نفسه، وباغلبية ثلثي اعضاء المجلس، وذلك بمناسبة ارتكاب العضو مخالفة مسلكية جسيمة. (الماده 90 من الدستور الاردني). يلاحظ في هذه الحالة، ان فعل الاسقاط لازمه فاعل وهو أغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، حيث عبروا بمحض ارادتهم بانهاء عضوية العضو واسقاط صفة العضوية عنه، وهذه الحالة تختلف عن سقوط العضوية حكما كما سنعرض لها لاحقا.

ثالثا: الوفاة والاستقالة.

ميّز المشرع الدستوري هذه الحالة عن حالات الشغور الاخرى، وهذا واضح من نص المادة 88 من الدستور، حيث فصل الوفاة والاستقالة عن باقي الاسباب الاخرى لحالات الشغور وان اتفقت جميعها بطريقة ملء المقعد الشاغر، ومحل الاختلاف باعتقادي يكمن بالإرادة التي نتجت عنها حالة الشغور، فهي أي الإرادة تعبير من العضو نفسه عن رغبته بانهاء صفة العضوية بمحض ارادته في حالة الاستقالة، وبسبب خارج عن ارادته في حالة الوفاة، لا علاقة له بمخالفة احكام الدستور او القانون، بينما في حالة ابطال العضوية او اسقاطها او سقوطها كانت الإرادة واضحة للقضاء في الأولى، ولمجلس النواب في الثانية، ولحكم الدستور او القانون في الثالثة، وعلى هذا يمكن لي ان اصف الوفاة والاستقالة كسبب من أسباب الشغور بانها نوع خاص من انواع سقوط العضوية يختلف عن باقي اسباب السقوط الاخرى التي سنوضحها فيما يأتي.

رابعا: سقوط العضوية حكما.

سقوط العضوية او زوالها حكما ياتي بمخالفة احكام الدستور او حكم القانون، وهذا يستوجب منا ان نفرق بين نوعين من انواع السقوط حكما، وهما سقوط عضوية مجلس النواب بحكم الدستور وسقوطها بحكم القانون، ولا تفوتنا الاشاره هنا إلى ان سقوطها بحكم القانون تعديل حديث جاءت به تحديث المنظومه السياسيه عام 2022. وسنعرض لسقوط العضوية بحكم الدستور ومن ثم لسقوطها بحكم القانون:

1. سقوط العضوية بحكم الدستور.

اوجد المشرع الدستوري في الماده 75 فقره 1 من الدستور شروطا وجب توافرها في عضوية مجلس الأمة (الاعيان والنواب) وهي لازمة قبل عملية الانتخاب، ومتعدية الى طيلة المدة التي يشغلها العضو، كشرط الجنسية والحكم بالافلاس والحجر والحبس لمده تزيد عن سنة وغيرها، وهي بمجملها تمثل أهلية العضو لأن يشغل المقعد النيابي طيلة مدة مجلس النواب، وقد اشارت الفقره 2 من الماده ذاتها الى مجموعة من الافعال يتوجب على العضو عدم اتيانها اثناء مدة عضويته، كأن يتعاقد مع الحكومه او المؤسسات الرسميه كما فصلتها الفقرة 2 من المادة ذاتها، وهنا تسقط عضوية العضو بحكم الدستور اذا حدث له اي حاله من حالات عدم الأهلية او خالف احكام الفقرة 2 من المادة ذاتها ومثال ذلك فقدان الجنسية الأردنية مثلا او تعاقد مع الحكومة خلافا للفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، بقي ان نشير الى ان كل حالات الشغور تملأ وفق احكام المادة 88 من الدستور، وتتمثل باشعار مجلس النواب للهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد خلال 30 يوما من تاريخ الشغور وتقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بملء المقعد الشاغر وفقا لقانون الانتخاب بمدة اقصاها 60 يوما من تاريخ الاشعار.

2. سقوط العضوية بحكم القانون.

المقصود هنا بالقانون هو قانون الانتخاب لمجلس النواب، بوصفه التشريع الناظم الذي احال اليه المشرع الدستوري اجراء الانتخابات التشريعية، وأي دارس لهذا الموضوع لابد له من الاتجاه الى المواد 57 و 58 من قانون الانتخاب حيث تمت الإشارة الى حالات جديدة من حالات شغور المقعد النيابي غير تلك التي اشار لها الدستور، وقد مايز المشرع العادي في قانون الانتخاب بين نوعين من حالات الشغور هما حالات خاصة بالدائرة الانتخابية المحلية ( ماده 57 ) وحالات خاصة بالدائرة الانتخابية العامة (ماده 58 ):

أ. حالات شغور مقاعد الدائرة المحلية، حيث اشار المشرع الى انه يتم ملء المقعد من المرشح الذي يلي المرشح الفائز بعدد الاصوات من القائمة ذاتها واذا تعذر يملأ من اعلى اصوات القائمة التي تليها، كذلك فعل في مسار الكوتا النسائية وكوتا المسيحيين او الشركس والشيشان.

ب. حالات شغور المقعد على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

اشارت الماده 58 الى اربع حالات من حالات الشغور نشير اليها وفق الاتي:

وضع المشرع في البند 1 فقرة أ من الماده 58 قاعدة عامة مضمونها ملء المقعد من المرشح الذي يلي الفائز من القائمة ذاتها، واذا تعذر من القائمة التي تليها بالنسبه، ثم اشار في البند 2 إلى كيفية ملء المقاعد المخصصة في القائمة للمسيحيين او الشركس والشيشان، حيث يتم ملؤها من المسيحيين او الشركس والشيشان من القائمة التي تلي القائمة التي ترشح عنها فاقد العضوية.

أما البند 3 فقد أشار إلى كيفية ملء المقاعد المخصصة في القائمه للمرأة او الشباب، حيث يتم ملؤها من المرشح الذي يليهم في القائمه ذاتها من فئه المرأة او الشباب، واذا تعذر فمن القائمة التي تليها بالنسبه من الفئة ذاتها.

أما البند 4 فقد اشار الى حالة شغور ناتجة عن استقالة العضو الفائز من الحزب او فصله منه بعد صدور قرار قضائي قطعي بفقدان العضوية فانه يملأ من المرشح الذي يليه في القائمة ذاتها.

وفي تطبيق عملي حديث غير مكتمل بشكل نهائي لحالة شغور مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة، فقد اصدرت المحكمة الإدارية قرارا يقضي بتاييد قرار فصل نائب فائز عن حزب وفي حال صدور قرار قضائي قطعي في المسألة، فسيتم ملؤه من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق نص المادة 58 من قانون الانتخاب سالفة الذكر، مع ملاحظة ان هذا النائب المفصول تحصل على مقعده النيابي عبر بوابه الحزب عن فئه الشباب، وهنا ستثار إشكالية قانونية عند تطبيق نص المادة 58 على هذه الحالة، فهل ستطبق الهيئة المستقلة البند 3 /أ من المادة 58 المتعلقة بملء المقعد الشاغر عن فئة الشباب من المرشح عن فئة الشباب الذي يليه في القائمة الحزبية ذاتها؟ ام ستطبق البند 4 من المادة ذاتها الخاص بمسألة استقالة العضو او فصله من الحزب لا سيما وأن النص لم يشر أن كان المستقيل أو المفصول من فئة المرأة أو الشباب، بمعنى آخر اننا امام حالة شغور مقعد نيابي لعضو فائز عن حزب (فئه الشباب) مفصول من الحزب فما هو الحل في هذه الحالة؟ .

اعتقد - من وجهه نظري - وحتى نستطيع ان نصل إلى رأي في هذه المسألة لابد لنا من قراءة المادة 58 جيدا، ومحاولة الولوج الى نيه المشرع فيها، وأرى ان المادة 58 فقرة أ قد استهلها المشرع ببند 1 ووضعه كقاعدة عامة في مسالة ملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الإنتخابية العامة بالمرشح الذي يليه في القائمة ذاتها، ثم جاء في البند 2 والبند 3 ليستثني من هذه القاعدة العامة المقاعد المخصصة للمسيحيين او الشركس والشيشان وفئة المرأة والشباب ففي البند 2 بين أن عملية ملء المقعد الشاغر من المسيحيين او الشركس والشيشان المترشحين تتم بملء المقعد من نفس فئتهم، لكن من القائمة التي تلي القائمة التي ترشحوا عنها، اما في البند 3 فقد استثنى ايضا من القاعدة العامة التي وضعها في البند 1 المقاعد المخصصة في القائمة للمرأة او الشباب، ففي هذه الحاله وكاستثناء من القاعدة العامة يتم ملؤها من المرشح الذي يلي المرأة او الشباب حسب فئته، فاذا كان المقعد الشاغر شغلته امراه فائزة في القائمة فيملأ من المرأة التي تليها في القائمة ذاتها، كذلك الأمر بالنسبة لفئة الشباب، ثم جاء في البند 4 ليستدرك في مسالة خاصة وهي استقالة العضو او فصله من الحزب المترشح عنه وتحصله على مقعده النيابي عبر بوابته ليعود الى تطبيق القاعدة العامة التي وردت في البند 1 اي يملأ المقعد من المرشح الذي يليه من القائمة ذاتها، وبما ان هذا النص اي البند 4 خاص في مسالة الاستقالة والفصل من الحزب حصريا فانه يقدم على باقي النصوص الاخرى اعمالا للقاعدة الفقهية التي تقول ان النص الخاص يقيّد النص العام وان كان في التشريع ذاته وليس بتشريع اخر، بمعنى آخر أن مسألة الاستقالة أو الفصل من الحزب نظمها هذا النص وهو الاولى بالتطبيق من غيره من النصوص، وعلى ذلك فان البند الذي سيطبق على حاله النائب المفصول عن فئه الشباب البند رقم 4 اي ان المقعد الشاغر سيملأ من المرشح الذي يلي النائب الفائز في القائمة ذاتها، وليس المرشح الذي يليه عن فئة الشباب.

ويبقى سؤال آخر يجول في خاطر كاتب المقال وربما قارئه وهو: هل يجوز لصاحب المصلحة الطعن في قرار الهيئة المستقلة للانتخاب القاضي بملء المقعد لدى المحكمة الادارية؟ هذا ما سنجيب عنه ان شاء الله في مقال قادم.

*د. سعود فلاح الحربي/ أستاذ القانون العام المساعد.

حالات شغور المقعد النيابي حالات شغور المقعد النيابي حالات شغور المقعد النيابي حالات شغور المقعد النيابي
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

الخميس .. طقس خريفي معتدل

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
3

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2162 days old | 891,565 Jordan News Articles | 1,564 Articles in Oct 2025 | 377 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 29 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


لايف ستايل