اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٦ شباط ٢٠٢٦
نقلت الصفحة الرسمية للجامع الأزهر الشريف بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة 18 شعبان لعام 1447 هـ، الموافق 6 فبراير 2026 م، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وتلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ:محمود شعبان، القارئ وإمام القبلة بالجامع الأزهر، ويلقى الخطبة: أ.د/ حسن الصغير ،الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والمشرف العام على لجان الفتوى بالأزهر.
وتأتى الخطبة تحت عنوان: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله).
كشف الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، عن حكم الاشتغال بالذكر على السبحة أثناء خطبة الجمعة، قائلا إن الذي أفتى به الفقهاء في هذه المسألة هو أن فاعله قد ارتكب أمرين مكروهين.
وأوضح محمد إبراهيم العشماوي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الفقهاء بينوا الأمرين المكروهين في هذه المسألة وهما 'الانشغال عن سماع الخطبة بالكلام - ولو بالذكر، ولو في السر -، وهو منهي عنه، وثانيهما: العبث بحبات المسبحة، وهو في معنى مس الحصى'.
واستشهد محمد إبراهيم العشماوي، ببعض ما ذكره الفقهاء في حكم الاشتغال بالذكر على السبحة أثناء الخطبة ومنهم :
وأكد الدكتور محمد إبراهيم العشماوي أن هذا الحكم بوجوب الإنصات لسماع الخطبة، وعدم الاشتغال بالكلام، ولو بالذكر، ولو في السر، وعدم العبث بشيء؛ هو مذهب جمهور الفقهاء.
كما استدل الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أيضًا بآراء عدد من الفقهاء ومنهم:
قال ابْن بَطَّال: 'وجَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى عَلَى وُجُوبِ الإِنْصَاتِ للخطبة'.
وقال ابن عبد الْبَرِّ: 'ولا خلاف عليه بين فقهاء الأمصار، في وجوب الإنصات للخطبة على مَن سمعها'.
'وسئل الزهري عن التسبيح، والتكبير، والإمام يخطب؟ فقال: 'كان يُؤمَر بالصمت'.
وقال النووي: 'فَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع أَنْوَاع الْكَلام - يعني بما فيه الذكر - حَال الْخُطْبَة، وَنَـبَّهَ بِهَذَا عَلَى مَا سِوَاهُ؛ لأَنَّهُ إِذَا قَالَ: 'أَنْصِتْ' - وَهُوَ فِي الأَصْل أَمْر بِمَعْرُوفٍ، وَسَمَّاهُ لَغْوًا - فَيَسِيره مِنْ الْكَلام أَوْلَى!
وَإِنَّمَا طَرِيقه - إِذَا أَرَادَ نَهْي غَيْره عَنْ الْكَلام - أَنْ يُشِير إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ، إِنْ فَهِمَهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَهْمه؛ فَلْيَنْهَهُ بِكَلامٍ مُخْتَصَر، وَلا يَزِيد عَلَى أَقَلّ مُمْكِن!
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْكَلام: هَلْ هُوَ حَرَام، أَوْ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه؟ وَهُمَا قَوْلانِ لِلشَّافِعَيِّ.
قَالَ الْقَاضِي: قَالَ مَالِك، وَأَبُو حَنِيفَة، وَالشَّافِعِيّ، وَعَامَّة الْعُلَمَاء: 'يَجِب الإِنْصَات لِلْخُطْبَةِ'. انتهى.
وقال الولي أبو زُرْعة ابن الحافظ العراقي: 'اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ، وَتَحْرِيمِ الْكَلامِ فِيهَا، إذَا لَمْ تُغْتَفَرْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ - مَعَ خِفَّتِهَا، وَكَوْنِهَا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ، فِي تِلْكَ الْحَالَةِ - فَمَا عَدَاهَا أَوْلَى بِالْمَنْعِ!
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ... وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : 'نَهَى عُثْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ عَنْ الْكَلامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ'. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: 'إذَا رَأَيْته يَتَكَلَّمُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَاقْرَعْ رَأْسَهُ بِالْعَصَا'.
وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَعَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي [جَامِعِهِ]، بَعْدَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ: 'وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ'، وَقَالَ وَالِدِي -رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي [شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ]: 'وَالْمُتَقَدِّمُونَ يُطْلِقُونَ كَثِيرًا الْكَرَاهَةَ، وَيُرِيدُونَ بِهَا التَّحْرِيمَ'.
وقال الحافظ ابن حجر: 'وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْع جَمِيع أَنْوَاع الْكَلام، حَال الْخُطْبَة، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور، فِي حَقّ مَنْ سَمِعَهَا - أي الخطبة - وَكَذَا الْحُكْم فِي حَقّ مَنْ لا يَسْمَعهَا عِنْد الأَكْثَر'.
قال الحافظ ابن حجر: 'قَالَ الْعُلَمَاء: 'مَعْنَاهُ: لا جُمُعَة لَهُ كَامِلَة'؛ لِلإِجْمَاعِ عَلَى إِسْقَاط فَرْض الْوَقْت عَنْهُ'.
وتابع أن أقل درجات هذا الفعل هي الكراهة، ومع هذا فجمعته مجزئة، وإن نقص ثوابها!.
واستثنى من هذا أن يصلي المستمع على النبي صلى الله عليه وسلم، سرا، كلما جرى ذكر اسمه الشريف، على سمعه أثناء الخطبة، لكن يبقى هناك إشكال: هل الكلام المنهي عنه؛ يشمل الكلام النفسي، كما إذا ذكر الله في نفسه، بقلبه، من غير تحريك لسان؟!
واستطرد “الظاهر، نعم، إن كان المراد من النهي عن الكلام؛ الاهتمام بأمر الخطبة، وعدم الانصراف عنها، ولو بالخاطر!”.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، فتواه، “إن كان المستمع يمكنه الاهتمام بالأمرين معا، سماع الخطبة، والذكر القلبي، من غير إخلال بأمر الخطبة - لأنها عبادة الوقت - فأرى - والله أعلم - أنها تزول الكراهة حينئذ؛ لزوال المعنى الذي كانت لأجله”.


































