اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١٨ شباط ٢٠٢٥
ينظم قانونالعملرقم 12 لسنة 2003 الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون، وذلكللموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، إذ حدد القانون هذه الحالات ووضع لها ضوابط وشروط تنظمها ضمانا لحقوق العاملين والمؤسسات التي يعملون بها.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% من أجر العامل؛ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا.
إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعمل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة.
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد الموظف إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عنها.