اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٩ كانون الأول ٢٠٢٤
أتاح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إمكانية الانتظام في العمل بجزء من الوقت، مقابل خصم من المرتب بضوابط حددها القانون.
وجاء نص المادة 147 من اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على النحو التالي:«يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل بنظام نصف الوقت، على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالجهة، مقابل الحصول على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة».
وهناك حالات وفئات محددة، استثناها قانون الخدمة المدنية من المواعيد الرسمية للحضور، إذ نصتالمادة 45 من القانون على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.