اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٥
أثناء مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على 'لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية'.
ورفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارًا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدًا مبدأ لا تحقيق بدون محام.
من جانبهم، أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيًا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في ذات السياق أيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما أقرتها اللجنة المشتركة. رافضًا مقترح تعديلها، مشيدًا بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات، خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدًا أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها مشيرًا أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدًا قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين. مؤكدًا أيضًا أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين. مبديًا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.