اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣٠ أذار ٢٠٢٦
فتاوى
حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة
هل يجوز تأخير صيام الست من شوال بعد انقضاء الشهر بسبب مرضي؟
حكم قتـ.ل القطط والكلاب الضالة المؤذية للناس
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا.
وأوضح خلال إجابته عن سؤال 'ما حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟' أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
ولفت خلال تصريحات سابقة له إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.
ورد على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس 'شطارة'، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة
وشدد على أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
حكم ركوب المرأة مع زميلها في السيارة وحدهما
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول 'أنا طالبٌ بكليةٍ ما، وأسأل: هل من الممكن أن تركب الزميلة مع زميلها بمفردها في سيارته لتوصيلها؟ حيث إني متحرج من ركوب زميلاتي معي في سيارتي وحدنا.
وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز للمرأة الركوب مع الرجل وحدهما في السيارة إذا رُوعِيَت الضوابطُ الشرعية، لكن لا يجوز السفر بهذه الهيئة إلا لضرورةٍ أو لحاجةٍ تُنزَّل منزلة الضرورة.
وأما عن تحرج السائل فهو مسألة شخصية لا علاقة لها بالحكم الشرعي، وله أن يتحاشا ذلك بالاعتذار لزميلاته بأدبٍ وبشكلٍ لا يسيء إليه ولا إلى الدين الحنيف.
وتابعت: وإذا كنت تسأل عن الحكم الشرعي لركوب امرأة مع رجل وحدهما في سيارة فالأصل في ذلك الجواز إذا كانت الضوابطُ الشرعية مراعاةً، والحدودُ الدينية محترمةً؛ بالحفاظ على الحواس أن تقتحم ما حرم الله، وبعدم الخروج إلى أماكن تتحقق معها الخلوة الممنوعة، وبعدم التلبس بالسفر إلا من ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة، ويبقى الجواز قائمًا ما لم تُقتَحَم الحرمةُ الشرعية، فحينها تحرم هذه الصحبة.
وإذا كنت تسأل عن تحرجٍ شخصي منك إزاء هذه الصحبة في السيارة مع زميلاتك فلا بأس عليك وعلى أمثالك من المتحرجين من بعض المباحات أن تتحاشاها وتتحاماها خشية الوقوع في الحرام؛ فقد كان السلف الصالح يتركون سبعين بابًا من أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام.
وأضافت، دار الإفتاء، أن هذا الوضع وأمثاله هو مورد حديث: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ -قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثَلاثَ مَرَّاتٍ-، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» رواه أحمد، كل هذا شريطة ألا تحرِّم الحلال، ولكن تَناولْ منه ما يناسبك واترُك ما لا يناسبك، واعتذر لزميلاتك بأدب، وبشكل لا يسيء إليك ولا إلى الدين الحنيف.
هل يجوز تأخير صيام الست من شوال بعد انقضاء الشهر بسبب مرضي؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: نعم يجوز قضاء أيام الست من شوال بعد انقضاء الشهر لأن قضاء السنن مشروع.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صامًا جامعا بين النيتين عن أيهما يقع . فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان، لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.
دليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها. ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
هل يجوز الجمع بين صيام القضاء والست من شوال
القول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة جاء في المدونة: «في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر ؟ فقال : نعم. قلت: وهو قول مالك ؟ قال: نعم». وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: «من فتاوي البارزي فإنه قال:' لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق».
واستدل أصحاب هذا القول، ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة»، فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.
القول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة، دليلهم: أن الصوم الواجب بطل؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: جارتنا دأبت على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات. فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها؛ فإذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر، ويكون في الحالة المذكورة بإرشاد السيدة المذكورة بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس، فإذا لم تستجب لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و'الضرورة تقدر بقدرها'، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.
من مظاهر الرفق والرحمة في الشريعة الإسلامية
واشارت الى انه مِن المقرر شرعًا أنَّ الإسلام دين الرحمة والرأفة والرفق بجميع مخلوقات الله تعالى سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، فالرفق جماعُ كثيرٍ مِن الفضائل؛ فقد روى مسلم في 'صحيحه' أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».
ولذلك كانت الرحمة والرأفة والرفق مِن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أوردها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]. وقد صحَّ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» رواه مسلم.
وقد روى مسلم والبخاري في 'صحيحيهما' أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَخَلَت امْرَأةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ؛ فَلَا أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».
والمسلم بمقتضى إسلامه مُطَالَبٌ بأن يرحمَ مخلوقات الله جميعًا، ويرفق بها حتى نفسه التي بين جنبيه، ولا يعرضها للهلاك أو الضرر مِن أيّ نوعٍ كان؛ لأنَّ المخلوقات جميعًا مسبحة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44].
حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية
في واقعة السؤال: فإنَّ القطط والكلاب وغيرها ممَّا ورد ذكره في طلب السائل مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها إعمالًا لقواعد الرحمة والرأفة والرفق بها؛ لأنَّها مِن مخلوقات الله المُسَبِّحة بحمده، ولمَا لها مِن فوائد في هذه الحياة، وقد تقصر عقولنا عن إدراكها وكنهها وحقيقتها ولا يعلمها إلا الله تعالى، غير أنَّ الشريعة الإسلامية قدَّمت مصلحة الإنسان، وسلامة بدنه على ما عداه من المخلوقات بمقتضى استخلاف الله له في عمارة الكون وغيره عن هذه المخلوقات بالفعل، ومِن أجله خلق الكون كله وسخَّره لخدمته حتى تتمّ الخلافة له؛ فقد جاء قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
فإذا كانت بعض المخلوقات؛ كالقطط الضالة، والكلاب الشاردة وغيرها مِن الحيوانات التي تُعَدّ أحطّ رتبة من الإنسان، وأقلّ كرامة عند الله والناس منه تُشَكِّل خطرًا على حياته بحيث تهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع الضرر الذي يتهدّده، ووضعت لذلك قواعد شرعية مؤدَّاها أنَّه 'لا ضرر ولا ضرار'،و 'درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة'،و 'الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف'، ورخصت له الضرورة التخلص منها، وجاءت السنة النبوية المشرفة تؤكد هذه القاعدة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ -أي: الذي يقع على الجيف-، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ» رواه مسلم.
والكلب العقور الذي يعض النَّاس ويؤدي بهم إلى الهلاك.
والتخلص من هذه الحيوانات الضالة الضارة بالإنسان يستوجب اتباع الطرق الآتية:
أولًا: إرشاد السيدة التي تقوم باقتناء القطط الضالة بالطرق الودية بأنْ توجد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان، وعن مدخل العمارة الذي يعتبر منفعة عامة للجميع يجب المحافظة على نظافته، مع التزام الجميع بالمحافظة على نظافته وعدم تلوث البيئة؛ لأنَّ الإسلام دين النظافة والطهارة، وقد أُمرنا بالمحافظة على صحة الإنسان، وعدم تعريضه للهلاك؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [اليقرة: 195].
ثانيًا: إذا تمَّ ما سبق ولم يأت بالثمرة المطلوبة وجب على السائل وعلى الجميع اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه التي منها جمعية الرفق بالحيوان، وجهاز حماية البيئة، ووزارة الصحة، وغير ذلك من الجهات الحكومية المعنية بذلك.
ثالثًا: إذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من وجود هذه الحيوانات الضارة؛ فإنَّ دار الإفتاء المصرية -وبناءً على ما سبق- ترى أنَّه لا مانع شرعًا إذا وصلت النتيجة إلى ذلك وعند الضرورة القصوى التخلص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تؤذي الشعور الإنساني، و'الضرورة تقدر بقدرها'، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.


































