اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣٠ أيلول ٢٠٢٥
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من هبة يوسف من محافظة دمياط تقول فيه: 'عند حضورنا الخطوبات أو كتب الكتاب، يتم توزيع شيكولاتة ملصقة بكروت مكتوب عليها آيات قرآنية، ومع تراكم هذه الكروت لا أعرف كيف أتعامل معها، فهل إذا رميتها أكون قد ارتكبت إثمًا؟'.
أوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح، أنه لا يجوز إلقاء هذه الأوراق في القمامة أو الأماكن المخصصة للمخلفات، ما دامت تحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، حفاظًا على قدسيتها.
وبيّن أن أمام السيدة طريقين للتصرف فيها: إما فرم الأوراق باستخدام فرامة الورق، أو حرقها بشكل لائق، مؤكدًا أن ذلك جائز شرعًا ولا إثم فيه.
وأضاف أن من الأفضل لمن يقومون بتوزيع هذه الكروت في المناسبات أن يتجنبوا كتابة الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية عليها، حتى لا تتعرض للإهانة أو الامتهان عند التخلص منها.
وأشار إلى أن شكر نعمة الله يمكن أن يكون باللسان والدعاء والذكر، دون الحاجة لكتابة النصوص الشرعية على أوراق قد توطأ بالأقدام أو تُلقى في القمامة.
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:'ما حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة؟ فهناك رجلٌ يتاجر في السَّجَّادِ، ومنه سَجَّاد الصلاة المكتوب عليه كلمات للإهداء أو بعض الأسماء، مما يشتمل أحيانًا على لفظ الجَلَالَة -كما في بعض الأسماء المركبة مِن نحو عبد الله وغيرها- أو بعض الكلمات القرآنية، ويَبسُطُه المشتري على الأرض للصَّلاةِ عليه، فهل يحرُم عليه شرعًا بيع السَّجَّاد المشتمل على تلك الكلمات؟'.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان تعظيم ما عَظَّمَه اللهُ تعالى وشَرَّفَه مِن الكلمات القرآنيَّة والأسماء الربانيَّة وما يتبع ذلك في الشرف والقدسيَّة الدِّينيَّة أمرٌ محتَّمُ الوجوب في الشريعة الإسلاميَّة، واشتمالُ ما يُفرش على الأرض -كالسجاد وغيره- على شيءٍ مِمّا عظَّمه الله وشرفه متنافٍ مع هذا التعظيم الواجب، والتوقير اللازم، ومن هذا المنطلق فإن بيع التاجر للسَّجاد المشتمل على كلماتٍ جليلةٍ مُعظَّمة في الشرع الشريف من نحو أسماء الله تعالى وآيات القرآن الكريم، لمَن يعلم أنه يستعمله بالبسط على الأرض ووطئه بالقدم في الصلاة أو غيرها -لا يجوز شرعًا باعتباره مُعِينًا له حينئذٍ على ارتكاب ما نهى عنه الشرعُ وحَرَّمه.
وأوضحت أن المقرَّر في الأصل أن البائِع لا يجب عليه أن يسأل المشتري عن قصدِه في استعمال ما يبيعه له مِن السِّلع أو أن يُلزِمَه باستعمالٍ محدَّدٍ، فإذا كان للشيء استعمالان فالمؤاخذة في الاستعمال المنهي عنه إنما تتوجه إلى الذي أقدَمَ عليه مختارًا وَحْدَه؛ فالحُرمَة إذا لم تَتَعَيَّن حَلَّت، ولا يَضُر البائعَ استعمالُ المشتري للمُباع على نحوٍ منهي عنه حينئذٍ، كما قرَّره فقهاء الحنفية وهو المختار للفتوى؛ إِذ 'لَا فَسَادَ فِي قَصدِ البَائِع، فإنَّ قَصْدَه التِّجَارَةُ بالتَّصرُّف فيما هو حلالٌ لِاكتِسَابِ الرِّبِح، وَإنمَا المُحَرَّم قَصدُ المُشتَرِي' إنِ استَعمَله في الحرام، كما في 'المبسوط' لشمس الأئمة السَّرَخْسِي (24/ 6، ط. دار المعرفة).
وتابعت: فإن تَيَقَّن البائع أن استعمال المشتري للسلعة مما هو منهيٌّ عنه شرعًا -كما في مسألتنا- مُنِعَ مِن بيع تلك السلعةِ له على جهةِ التحريم عند جمهور الفقهاء من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، وهو الأنسب في خصوص مسألتنا؛ سدًّا لذريعة الإعانة على الإخلال بحقِّ ما عَظَّمَه اللهُ وشَرَّفَه مِن كلمات الذكر والتنزيل وما يماثل ذلك مِن الأسماء المعظَّمةِ، مما يترتب عليه اقترافُ السيئات، والتلبُّسُ بالمَنَاهي والمُحرَّمات، ورفعُ مهابة المقدَّسات من النفوس، وقلة الحرص على صَونها وتعظيمها.