اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٤ أب ٢٠٢٥
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية، أما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.
أمينة الإفتاء: أقصى مدة لـ النفاس 40 يوما ويجب عليها الاغتسال وأداء العباداتهل عمل الولائم فرحًا بقدوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيبميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضحهل تُعد أم زوجة أبي من المُحرمات التي يحرم على الزواج منها؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجب كشف الجبهة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزوجة الثانية ترث الثمن من التركة، وذلك لوجود فرع وارث (وهي البنت)، سواء أنجبت من الزوج أم لم تُنجب، لأن استحقاق الزوجة للميراث لا يتوقف على وجود أولاد منها وإنما على وجود فرع وارث للمتوفى.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن البنت من الزوجة الأولى لها النصف من التركة لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما الإخوة الأشقاء (الذكور والأنثى) لهم الباقي من التركة بعد النصف (المخصص للبنت) والثمن (المخصص للزوجة).
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا هو التقسيم الشرعي في حال كان الطلاق بائنًا أو انتهت عدة المطلقة قبل وفاة الزوج، أما في حالة الطلاق الرجعي أثناء العدة، فإن الزوجة الأولى تدخل شريكة في الميراث بجانب الزوجة الثانية، فتُحسب المسألة حينها على أنه توفي عن بنت وزوجتين وإخوة.


































