اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٤
وضعت قوانين العمل المعمول بها في البلاد في القطاعين الحكومي والخاص ضوابط لحالات الحصول على إجازة أداء فريضة الحج أو العمرة، كما ورد في القانون المصري.
جدير بالذكر أن المادة52، من قانون العمل، منحت للعامل بالقطاع الخاص، الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
كما منحت المادة 54، من نفس القانون، الحق للعامل الذى يثبت مرضه، في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.