اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥
تستوجب في 1 جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات و من المنقولات تسمى الضريبة على الثروة ، وفق ما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2026
وتحتسب هذه الضريبة بنسبة :
0.5 بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و 5 مليون دينار.
1 بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.
ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء تطبق الضريبة على الثروة على :
العقارات و المنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان اقامة المطالب بالضريبة .
العقارات و المنقولات سواء كانت بالبلاد التونسية أو بالخارج اذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل .
وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات و الأصول التجارية و المنقولات المكتسبة بجميع أصنافها بما في ذلك الأموال المودعة بالبنوك و المؤسسات المالية أو البريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال باستثناء المكاسب الآتي ذكرها :
المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة و كذلك الأثاث المستغل به .
العقارات المخصصة للاستعمال المهني و الأصول التجارية المستغلة فعليا.
العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا.