اخبار مصر
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
القاهرة - ناهد أمام
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة د.محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يضمن وضوح الشروط والضوابط والفئات والأسعار، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وتمحور قرار الهيئة حول تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت وفقا لطبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية لضمان التسعير العادل والاستدامة المالية.
وأكد فريد أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة تأمين مستدامة، تعزز حماية المرضى وتنظم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفقا لأسس تأمينية واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات.
ويعمل الصندوق على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
ونص قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق تكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة بإعداد دراسة اكتوارية بناء على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز إجراء هذه الدراسة كلما دعت الحاجة، وذلك لتحديد الأسعار المناسبة.
وحدد قرار الهيئة القسط السنوي للأشخاص الطبيعيين من المهن الطبية بقيمة 240 جنيها للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام و920 جنيها للدرجات التخصصية الأخرى.
فيما بلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي واختصاصيي العلاج الطبيعي بدرجة ممارس عام نحو 160 جنيها، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، و240 جنيها قسطا سنويا للصيادلة و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الطبية.
وأشار قرار الهيئة إلى تحصيل الأقساط سالفة الذكر بخصم 25% لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج.
ووفقا لقرار الهيئة، حدد القسط السنوي للمنشآت الطبية بنحو 24 ألف جنيه للمستشفى إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سريرا ويضاف 500 جنيه عن كل سرير إضافي. كما يبلغ القسط السنوي نحو 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، 2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
وتم تسعير وتحديد الأقساط السنوية استنادا إلى دراسات اكتوارية أعدها خبراء اكتواريون، وبالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يضمن الوصول إلى تسعير عادل ومناسب يراعي مصالح أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام القانون دون مغالاة.
ويأتي ذلك تنفيذا للقرار رقم 3973 لسنة 2025 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، بوضع النظام الأساسي للصندوق بما يتوافق مع القوانين والقرارات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن الاشتراك في الصندوق شرط أساسي لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويتيح موقعا إلكترونيا رسميا لصرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناء على حكم قضائي نهائي، ويخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم تسجيله بالسجل المخصص لدى الهيئة.
ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى الناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو نية الغش أو الاحتيال ويحتفظ الصندوق بالحق في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.
ويأتي إصدار هذه القواعد في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على بناء منظومة تأمين متكاملة ترسخ التوازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية وضمان الاستدامة المالية للصندوق، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع الطبي، ودعم سلامة المرضى، وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفقا لأسس تأمينية وفنية سليمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.


































