اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
متابعة - 'الرياض'
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تعديلات اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، متضمنة تمديد العمر التشغيلي للحافلات إلى 15 عامًا لبعض الفئات، على أن يبدأ العمل بالتعديلات بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وخفضت التعديلات الحد العام للعمر التشغيلي للحافلات إلى 10 سنوات من سنة الصنع، بدلًا من 12 سنة سابقًا، مع إتاحة تمديد تشغيل الحافلات الحاصلة على بطاقات تشغيل، وفقًا لسعتها وعدد سنوات خدمتها ونتائج الفحوص الفنية الدورية.
وحددت اللائحة العمر التشغيلي الأقصى للحافلات التي تزيد سعتها على 15 راكبًا بـ15 عامًا، فيما يبلغ 12 عامًا للحافلات التي لا تزيد سعتها على 15 راكبًا، وذلك بعد تجاوز العمر التشغيلي الأساسي المحدد بـ10 سنوات.
واشترطت الهيئة لاستمرار تشغيل الحافلات بعد تجاوز عامها العاشر اجتياز الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر، كما منعت إصدار بطاقة التشغيل أو تجديدها دون اجتياز فحص فني ناجح، على ألا يكون قد مضى على إجرائه أكثر من 6 أشهر.
وأبقت التعديلات مدة بطاقة تشغيل الحافلات التي لم تتجاوز عمرها التشغيلي عند سنة واحدة، بينما حددت 6 أشهر مدةً لبطاقة تشغيل الحافلات التي جرى تمديد عمرها التشغيلي، على أن تنتهي صلاحيتها بانتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي أو رخصة السير أو شهادة الفحص الفني، أيها أقرب.
وقصرت ممارسة نشاط النقل التعليمي بالحافلات الممدد عمرها التشغيلي على المدينة محل الترخيص، بخلاف الحافلات الأخرى التي يسمح لها بنقل الطلاب والطالبات من المدينة المرخصة إلى جهة تعليمية أو مقر سكن في مدينة أخرى ثم العودة إليها.
كما تضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للترخيص المقيد، بحيث يُمنح للمنشأة بعد استيفاء المتطلب المحدد في المادة الرابعة لمدة 60 يومًا لاستكمال بقية شروط الترخيص، مع حظر ممارسة النشاط خلال هذه الفترة، وإلغاء الترخيص بانتهاء مدته.
ونظمت التعديلات كذلك إجراءات تجديد بطاقات تشغيل الحافلات وفقًا لحالتها والعمر التشغيلي المسموح به، مع إتاحة تقديم طلب التجديد قبل 30 يومًا من انتهاء صلاحية البطاقة.










































