اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥
حسمت الإدارة العامة للمرور الجدل الدائم بين السائقين حول 'مخالفة قطع الإشارة' لفسح المجال لسيارات الطوارئ، موضحةً الآلية القانونية والتقنية التي تضمن عدم تضرر المتعاونين مع مركبات الإسعاف أو المواكب الرسمية.
بين فلاش 'ساهر' والمراجعة البشرية
أوضحت 'المرور' أن قائد المركبة مُلزم بالتحرك وإفساح الطريق عند سماع صافرات الإنذار أو رؤية مركبات الطوارئ، حتى لو استدعى ذلك تجاوز خط الإشارة الحمراء لمسافة آمنة.
وفي حال التقطت كاميرات الرصد الآلي (ساهر) صورة للمركبة أثناء هذه العملية، فإن النظام لا يسجل المخالفة فورًا، بل تخضع الصور لمراجعة بشرية من قبل الجهة المشغلة للنظام، للتأكد من وجود مبرر (مركبة طوارئ) قبل اعتماد المخالفة.
ماذا لو سُجلت المخالفة؟
وضعت الإدارة حلًا في حال تم تسجيل المخالفة 'عن طريق الخطأ' أو تجاوز المراجع البشري للحدث، حيث يحق لقائد المركبة التوجه إلى 'هيئة الفصل في المخالفات المرورية' بإدارة المرور في مدينته، وطلب إلغاء المخالفة، وسيتم إسقاطها فور ثبوت أن قطع الإشارة كان بسبب إفساح الطريق لمركبة طوارئ تسير خلفه.
المادة 54/8.. الإفساح المشروط
واستندت الإدارة إلى المادة 54/8 من نظام المرور، التي توجب على السائق 'المبادرة على الفور إلى إخلاء مكانه' عند الملتفى أو التقاطعات، مع وضع ضوابط صارمة لسلامة هذا الإجراء:
– أن يكون الإفساح بشكل آمن لا يشكل خطراً على السائق أو غيره.
– ألا يتبع السائق سيارة الطوارئ أو يحاول تجاوزها أثناء استغلال فتح الطريق.










































