اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
اعتمدت الهيئة العامة للنقل تعديلات على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي تحدد العمر التشغيلي الأساسي للحافلة بـ 10 سنوات من سنة الصنع، وتتيح تمديده بشروط إلى 15 سنة للحافلات التي تزيد سعتها على 15 راكبًا، وإلى 12 سنة للحافلات التي لا تزيد سعتها على ذلك.
يرتبط التمديد باجتياز الفحص الفني الدوري كل ستة أشهر، مع قيود على مدة بطاقة التشغيل والنطاق الجغرافي للعمل.
وبحسب قرار الاعتماد، تسري التعديلات بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها، وليس من يوم النشر نفسه. ويعني ذلك أن الموافقة على التعديل لا تجعل أحكامه مطبقة فورًا، كما أن بلوغ الحافلة عشر سنوات لا يمنحها تمديدًا تلقائيًا دون استيفاء الشروط المحددة.
ما العمر الأساسي؟
يُظهر جدول التعديلات تغيير الحد الأساسي الوارد في المادة الـ 20 من 12 سنة إلى 10 سنوات من سنة الصنع. وبالتوازي، أُضيفت مادة تنظم استثناء التمديد للحافلات الحاصلة على بطاقة تشغيل عند تجاوز السنوات العشر، بدل الاكتفاء بحد واحد للعمر التشغيلي.
وبذلك، فإن قراءة التعديل باعتباره رفعًا عامًا لعمر جميع حافلات النقل التعليمي إلى 15 سنة غير دقيقة. فهناك عمر أساسي، ثم استثناء مرتبط بسعة الحافلة وحالتها من حيث استيفاء الفحص وبطاقة التشغيل، مع سقف مختلف لكل فئة.
كما أن الأعمار المذكورة تُحسب من سنة الصنع، لا من تاريخ التحاق الحافلة بالخدمة لدى منشأة بعينها.
لمن سقف التمديد؟
وفق المادة المضافة، يجوز أن يصل الحد الأقصى للعمر التشغيلي إلى 15 سنة من سنة الصنع للحافلة التي تزيد سعتها على 15 راكبًا. أما الحافلة التي لا تزيد سعتها على 15 راكبًا، فيكون الحد الأقصى لها 12 سنة، مع تطبيق شروط التمديد.
ويحسم هذا التقسيم حالة الحافلة ذات السعة البالغة 15 راكبًا بالضبط؛ فهي ضمن الفئة التي لا تزيد سعتها على 15، وبالتالي يكون سقفها 12 سنة وليس 15. والمعيار الذي يورده النص هو سعة الحافلة، وليس عدد الطلاب الموجودين فيها خلال رحلة معينة.
كيف يُشترط الفحص؟
وللتمديد، يجب أن تجتاز الحافلة الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر من تاريخ تجاوزها 10 سنوات من سنة الصنع. كما لا تصدر بطاقة تشغيلها ولا تُجدد إلا بفحص مجتاز لم يمضِ على إجرائه أكثر من ستة أشهر. فالشرط يتعلق باجتياز الفحص وحداثته، وليس بمجرد التقدم لإجرائه.
وعليه، لا يكفي أن تكون الحافلة دون سقف السنوات المسموح به لفئتها؛ إذ يجب استيفاء شرط الفحص كذلك. ولا يتيح النص الاستعاضة عن الفحص المطلوب بفحص أقدم من المدة المحددة عند إصدار بطاقة التشغيل أو تجديدها.
ما مدة البطاقة؟
وإلى جانب الفحص، يفرق التعديل بين مدة بطاقة تشغيل الحافلة قبل تجاوز العمر الأساسي وبعد تمديده؛ فالحافلة التي لم تتجاوز العمر التشغيلي المقرر تصدر بطاقتها لمدة سنة، بينما تكون مدة البطاقة 6 أشهر للحافلة التي مُدد عمرها وفق المادة المضافة.
لكن السنة أو الأشهر الـ 6 ليست مدة مضمونة بمعزل عن الوثائق الأخرى؛ إذ يجب ألا تتجاوز صلاحية البطاقة انتهاء الترخيص، أو العمر التشغيلي، أو رخصة السير، أو شهادة الفحص الفني الدوري، أيها أقرب. وترتبط حالة البطاقة أيضًا بحالة الترخيص الصادر للمنشأة مقدمة الخدمة.
أين تعمل الحافلة؟
يضع التعديل قيدًا مكانيًا خاصًا بالحافلات الممدد عمرها؛ إذ يقصر ممارستها للنشاط على المدينة محل الترخيص. وهذا يختلف عن القاعدة العامة التي تجيز ممارسة النشاط داخل المدينة، أو منها إلى جهة تعليمية أو مقر سكن للطلاب والطالبات في مدينة أخرى والعودة إليها.
وبالتالي، فإن استمرار صلاحية الحافلة الممددة للعمل داخل مدينة الترخيص لا يعني السماح لها بالعمل على رحلة تعليمية إلى مدينة أخرى. فالنطاق الجغرافي جزء من شروط تشغيل هذه الفئة، إلى جانب حدود العمر ومتطلبات الفحص وبطاقة التشغيل.
ماذا تراجع الأسرة؟
وبالنسبة لولي الأمر، توضح التعديلات أهمية التمييز بين سنة صنع الحافلة وسعتها وصلاحية بطاقة تشغيلها وحداثة فحصها. كما أن الحافلة التي تتجاوز 10 سنوات ليست محظورة تلقائيًا بموجب التعديل، وفي المقابل لا تصبح مسموحة حتى 15 سنة لمجرد أنها مخصصة لنقل الطلاب.










































