×



klyoum.com
saudi-arabia
السعودية  ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
saudi-arabia
السعودية  ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار السعودية

»سياسة» صحيفة الوئام الالكترونية»

سيارات بلا سائق على طرق المملكة: قواعد جديدة تحدد مسؤولية المشغّل وتحمي الراكب موقع

صحيفة الوئام الالكترونية
times

نشر بتاريخ:  السبت ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ - ١٨:١٣

سيارات بلا سائق على طرق المملكة: قواعد جديدة تحدد مسؤولية المشغل وتحمي الراكب موقع

سيارات بلا سائق على طرق المملكة: قواعد جديدة تحدد مسؤولية المشغّل وتحمي الراكب موقع

اخبار السعودية

موقع كل يوم -

صحيفة الوئام الالكترونية


نشر بتاريخ:  ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

أصدرت جريدة 'أم القرى' الرسمية، في عددها الصادر يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026م، اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، والمكوّنة من 31 مادة موزعة على سبعة أبواب، استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1/10/2026/4).

وقد نص القرار في بنده الثاني صراحةً على أن 'تسري أحكام اللائحة بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية'، إذ أوضحت الهيئة العامة للنقل أن اللائحة 'ستدخل حيز النفاذ بعد مرور (60) يومًا، والذي سيوافق تاريخ 6 يناير 2027'.

وتقضي المادة الثانية من اللائحة بأنه 'يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص' مع حصر ممارسته نظامًا، إذ 'تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت'، وفق مشروع اللائحة الذي سبق أن طرحته الهيئة للاستطلاع العام حتى الأول من أكتوبر 2026.

من التجربة إلى الترخيص: اجتياز الاختبارات شرط مسبق لا إذن بالتشغيل

تعود البدايات الميدانية إلى 23 يوليو 2025، حين دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة في العاصمة الرياض، بأسطول ضم 8 مركبات توزعت على 7 مواقع حيوية من بينها مطار الملك خالد الدولي، وممتدة لـ12 شهرًا.

ويبرز هنا تمييز جوهري يحسم أي خلط محتمل: اجتياز الاختبارات والتجارب لا يمنح ترخيصًا تجاريًا تلقائيًا؛ إذ عرّفت المادة الأولى فترة تجربة المركبة بأنها 'مرحلة يتم من خلالها تجربة المركبة وأنظمتها للتحقق من الجاهزية التشغيلية'.

وتُعد هذه الفترة شرطًا مسبقًا لإصدار الترخيص بموجب المادة الثالثة، كما تشكل متطلبًا لازمًا لإصدار بطاقة التشغيل الخاصة بكل مركبة وفق المادة الثانية عشرة، مع احتفاظ الهيئة بكامل الحق في طلب إعادة فترة التجربة متى دعت الحاجة.

متطلبات الترخيص: 8 شروط رئيسية تحدد جاهزية المشغّل

أرست المادة الثالثة ثمانية متطلبات فرعية لازمة لإصدار الترخيص النهائي للمنشآت، شملت:

1. توفير سجل تجاري سارٍ يتضمن نشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة أو نشاط الأجرة العامة.

2. شهادة تسجيل في التأمينات الاجتماعية.

3. شهادة سداد الزكاة والدخل متى مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية.

4. الارتباط التقني المباشر بالمنصة الإلكترونية التابعة للهيئة.

5. تحديد النطاق الجغرافي المطلوب للتشغيل.

6. تقديم نطاق التصميم التشغيلي المعتمد للمركبات.

7. سداد المقابل المالي والغرامات المالية المستحقة (إن وُجدت).

8. اجتياز فترة التجربة الفنية والتحقق من الجاهزية التشغيلية الآمنة للمنشأة.

وإلى جانب تلك الاشتراطات، ألزمت اللائحة المنشأة بتوفير مركز رئيسي لممارسة النشاط وموقع مخصص للمواقف وساحات الإيواء والمبيت، وتأمين 'خمس مركبات كحد أدنى' سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو عبر عقود التأجير التمويلي، وتعيين مسؤول سلامة مؤهل لكل مركبة، والحصول على موافقة الجهة المكانية المختصة بالنطاق المشغّل فيه، ونيل موافقة جمع البيانات بالتصوير البانورامي طبقًا لاشتراطات الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، فضلًا عن نيل موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) للتحقق من مطابقة المركبات ومواصفاتها.

ويصدر الترخيص النهائي، بحسب المادة الرابعة، بقرار من الهيئة باسم المنشأة ولمدة 3 سنوات، مع تقييده بالنطاق الجغرافي المحدد؛ في حين أتاح البند 'ثالثًا' من المادة الثالثة منح ترخيص مقيد مؤقت لمدة 180 يومًا يقتصر إصداره على استيفاء شرط السجل التجاري فقط، مع حظر قاطع نصه: 'على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد'.

مسؤول السلامة: مشرف رقابي لا يقود فعليًا وإمكانية إدارته عن بُعد

حددت الفقرة الخامسة عشرة من المادة الأولى التوصيف النظامي لمسؤول السلامة، معرّفة إياه بأنه: 'الشخص المشرف على المركبة سواء من داخل المركبة أو عن بعد، ويكون قادرًا فعليًّا على استلام التحكم بالمركبة، لكنه لا يقودها فعليًّا'.

وألزمت المادة التاسعة الناقل بالحصول على 'بطاقة مسؤول سلامة مهني لكل مسؤول سلامة'.

ورتبت المادة التاسعة عشرة 7 التزامات مهنية مباشرة على عاتق مسؤول السلامة، تضمنت منع الركاب من التدخين، وتسليم المفقودات المعثور عليها إلى 'أقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام'.

وقررت المادة حلقة المسؤولية في خاتمتها بنص صريح: 'ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال مسؤول السلامة بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة'.

أما المادة العاشرة، التي حازت الاهتمام الأكبر، فجاءت صياغتها: 'يجوز لمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة بطلب تشغيل المركبة دون وجود مسؤول سلامة داخلها، وللهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه وفقًا لتقييمها'.

ويفرض التدقيق القانوني في هذه الصياغة الوقوف عند 3 ركائز حاكمة:

• الأولى: أن النص يفتح باب تقديم الطلب فقط، ولا يمنح حق التشغيل الآلي دون إذن.

• الثانية: أن البت في الطلب يخضع للسلطة التقديرية والفنية للهيئة العامة للنقل.

• الثالثة: أن الترخيص الاستثنائي إن صَدَر، فإن أثره ينحصر تحديدًا في عدم اشتراط وجود مسؤول السلامة 'داخل المركبة'، ما يعني استمرار الإشراف والتحكم عن بُعد.

التأمين وحماية الركاب: تغطية إلزامية وحدود التعويض خارج اللائحة

أدرجت اللائحة وثيقة التأمين شرطًا لازمًا ولا ينفصل عن إصدار بطاقة تشغيل كل مركبة، والتي تُمنح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد؛ حيث نصت الفقرة (و) من البند الأول من المادة الثانية عشرة على وجوب 'التأمين على المركبة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة'. ويكتسب تعبير 'تجاه الغير والركاب' أهمية قانونية محورية بجعله تعويض الركاب التزامًا تشغيليًا صريحًا ومباشرًا.

ولا تتضمن اللائحة أرقامًا محددة للتعويضات ولا تُنشئ صندوقًا ماليًا خاصًا بها؛ إذ إن المرجع النظامي الحاكم لسقوف المبالغ هو 'الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات'.

وقد نصت مادتها الرابعة على أن الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين في الواقعة الواحدة عن الأضرار الجسدية والمادية والمصاريف 'لن تتجاوز مبلغا إجماليًا قدره 10 ملايين ريال سعودي كحد أقصى لمسؤولية الشركة وفق الملحق (أ) المرفق في الوثيقة'.

وعلى صعيد حماية الركاب بعيدًا عن الغطاء التأميني، تضمنت اللائحة بنودًا تشغيلية محكمة؛ حيث ألزمت الفقرة السادسة والعشرون من المادة السابعة عشرة المشغّل بـ'وجود آلية واضحة للأسعار وإشعار الهيئة في حال تغييرها بشكل رسمي'.

ونصت المادة الثامنة عشرة على أنه 'لا يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة في النشاط أو عن الاستمرار في تقديمها، إلا في الحالات التالية'.

وحددت حصرًا تسع حالات، منها تجاوز عدد الركاب للطاقة الاستيعابية للمقاعد وعدم ربط حزام الأمان، مؤكدةً في عجزها: 'ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية الامتناع عن تقديم الخدمة في غير هذه الحالات'.

وبذلك تتكامل مسؤولية المشغّل القانونية عبر ثلاث طبقات تشريعية متزامنة:

1. لائحة النقل التنفيذية للنشاط.

2. نظام المرور، وفق تعديلات وزير الداخلية رقم (5330) المنشورة في 'أم القرى' بتاريخ 12 يونيو 2026م، والتي نصت في مادتها المضافة (68/4) على أن: 'تطبق أحكام هذه المادة على سائقي المركبات ذاتية القيادة، وعلى مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري'.

3. وثيقة التأمين الإلزامي الموحدة.

أين تعمل المركبات؟ حدان متوازيان يحكمان النطاق الميداني

أقامت اللائحة تشغيل المركبات ذاتية القيادة على قيدين فنيين متلازمين:

• الأول: 'النطاق الجغرافي': وعرّفته الفقرة العشرون من المادة الأولى بأنه 'نطاق عمل المركبة في النشاط بما يشمل المناطق أو المدن أو المسافات أو الطرق أو أي مواقع تحددها الهيئة'.

• الثاني: 'نطاق التصميم التشغيلي' (Operational Design Domain – ODD): وعرّفته الفقرة الثانية عشرة بأنه 'ظروف التشغيل التي تم تصميم نظام القيادة الذاتية للعمل ضمنها'.

ويتمثل الفارق التطبيقي بينهما في أن النطاق الجغرافي يجيب عن محدد: أين تعمل المركبة مساحيًا؟، بينما يحدد نطاق التصميم التشغيلي: في أي ظروف بيئية وفنية وجوية تؤدي المركبة مهامها؟.

وتبعًا لذلك، فإن الترخيص لمركبة بالتحرك داخل مدينة ما لا يجيز تشغيلها آليًا إذا طرأت ظروف خارجة عن معايير تصميم نظامها الذاتي.

وقد شددت الفقرة العشرون من المادة السابعة عشرة على إلزام المشغّل بـ'موافقة الهيئة قبل إجراء التعديل على النطاق الجغرافي أو نطاق التصميم التشغيلي المحدد'. وبما أن الترخيص النظامي الصادر يتقيد وجوبًا بالنطاق الجغرافي الممنوح، فإنه لا مجال لوجود ترخيص وطني شامل لجميع أرجاء المملكة، ولا يتاح للمشغّل الانتقال بمركباته تلقائيًا من نطاق مرخص إلى آخر.

الرقابة والعقوبات: إيقاف فوري واستدعاء يشمل البرمجيات

قررت الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين تدابير حازمة تفرض على مقدم الخدمة 'إيقاف تشغيل المركبات فورًا وإشعار الهيئة' في حالات محددة: ظهور خلل يمس السلامة، أو تكرار الحوادث والأعطال، أو تعرض المركبة أو أنظمتها 'لاختراق أو تهديد سيبراني مؤثر على سلامة التشغيل'، فضلًا عن صدور قرار استدعاء للمركبة أو أحد مكوناتها أو برامجها من المصنع أو الجهات المختصة، مع الإشارة صراحة إلى شمول إجراءات الاستدعاء لمنظومة 'البرامج والبرمجيات'.

وحظرت اللائحة إعادة تشغيل أي مركبة خضعت للإيقاف أو الاستدعاء 'إلا بعد استكمال الإجراءات التصحيحية والحصول على موافقة الهيئة'، مخولةً الهيئة سلطة إلزام الناقل بإخضاع عينة من أسطوله أو كامل مركباته للفحص والاختبارات الفنية.

أما الصلاحية الأوسع نطاقًا، فقد رسختها المادة الثامنة والعشرون، التي منحت رئيس الهيئة أو من يفوضه، بناءً على توصية فنية معتمدة، صلاحية 'إصدار قرار مسبب باستدعاء مركبة أو أكثر، أو إيقاف تشغيل طراز معين أو أسطول مقدم الخدمة كليًّا أو جزئيًّا، متى تبين وجود خطر حالّ أو محتمل على السلامة'.

وفي جانب الجزاءات، نصت المادة الحادية والعشرون على أن 'تطبق العقوبات بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس'.

وعليه، لا تتضمن نصوص اللائحة جدولًا ماليًا مقطوعًا للغرامات ولا تحديدًا لمبالغ المقابل المالي؛ بل اكتفت بالإحالة التنظيمية وتكرار عبارة 'المقابل المالي (إن وجد)'

وتخلو اللائحة من تفاصيل 'متطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة' وكذلك 'التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة'؛ إذ أُحيل تنظيم كليهما إلى قرارات منفصلة تصدر عن رئيس الهيئة.

وفيما يتعلق بمسار التظلمات، نظمت المادة الرابعة والعشرون آلية التقاضي عبر مرحلتين متتاليتين:

1. تقديم طلب التظلم أمام لجنة النظر في مخالفات النقل البري 'خلال (30) يومًا' من تاريخ الإشعار بالمخالفة.

2. التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة 'خلال (60) يومًا' من تاريخ العلم به.

نفاذ اللائحة: سريان تنظيمي لا يعني بدء التشغيل التجاري في عموم المدن

يدخل الإطار التنظيمي حيز السريان العملي في 6 يناير 2027 بعد انقضاء 60 يومًا على نشره، وفق ما نص عليه البند الثاني من قرار الاعتماد الوزاري.

ومع ذلك، فإن هذا النفاذ القانوني يُمثّل بدء سريان الاشتراطات والمعايير على الراغبين في الاستثمار والتشغيل، ولا يعني إتاحة الخدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة فور حلول ذلك التاريخ.

فاللائحة وضعت حزمة اشتراطات تفصل بين دخول النص حيز النفاذ وانطلاق أولى الرحلات التجارية المأجورة، متمثلة في:

• حظر العمل دون ترخيص تجاري وحصره في المنشآت القانونية.

• فرض اجتياز مرحلة التجربة والاختبار كشرط أولي مسبق للتأهيل.

• اشتراط الموافقة الصريحة للجهة المكانية في كل نطاق جغرافي مقترح.

• الحصول على موافقة المطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

• استخراج بطاقة تشغيل نظامية لكل مركبة، وبطاقة اعتماد مهني لكل مسؤول سلامة.

• بقاء عمليات التشغيل رهينة بالنطاق الجغرافي المصرح ونطاق التصميم التشغيلي (ODD).

وحيث إن الترخيص محصور بحدوده الجغرافية المعتمدة، فإن تدشين الخدمة في أي مدينة جديدة يظل قرارًا إداريًا وفنيًا يستوجب ملفًا ترخيصيًا مستقلًا، وليس أثرًا آنيًا يترتب تلقائيًا على سريان اللائحة.

ويعكس هذا المسار التدرج الواقعي المعتمد رسميًا؛ إذ انحصرت التجارب التشغيلية السابقة في مواقع بعينها داخل العاصمة الرياض:

1. المرحلة التطبيقية الأولية لنقل الركاب التي أطلقها وزير النقل والخدمات اللوجستية في 23 يوليو 2025م بـ8 مركبات شملت 7 مواقع و13 محطة.

2. أول نموذج تشغيلي لخدمات التوصيل لـ 'الميل الأخير' عبر مركبات ذاتية القيادة في حي الفلاح بالرياض، والذي دشنته الهيئة العامة للنقل في 5 أكتوبر 2026.

وقد لخّص رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف المهندس فواز السهلي هذا التوجه في تصريحات صحفية بتاريخ 14 أغسطس 2026، قائلًا: 'بدأنا في المرحلة التجريبية في مدينة الرياض كان الغرض منها يعني تهيئة البيئة التنظيمية لهذه المركبات، وتم تعديل الأنظمة والتشريعات للمملكة لاستيعاب هذه المركبات'، مؤكدًا أن 'هي بيئة تنظيمية جربت، وتم التحقق منها، وستطلق قريبًا التراخيص الخاصة بهذا النشاط'.

صحيفة الوئام الالكترونية
أول صحيفة إلكترونية سعودية، تأسست عام 2006، ويرأس تحريرها حاليا نايف المشيط. الوئام هي أول صحيفة إلكترونية سعودية، تأسست عام 2006م، أسسها الصحفيان: تركي الروقي، وفهد الحارثي ثم تحولت إلى مؤسسة صحافية بعد صدور نظام النشر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، وقد تناوب على رئاسة تحريرها: تركي الروقي، وفوزي القرشي، وأخيراً نايف المشيط. وهي صحيفة تهتم بالشأن المحلي في مجمل تغطياتها، وحققت نجاحاً كبيرًا في عام 2008، ومستمرة بالصدور حتى الآن.
صحيفة الوئام الالكترونية
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار السعودية:

إنفانتينو يتراجع عن زيادة منتخبات المونديال حال إعادة انتخابه

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
3

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2564 days old | 802,302 Saudi Arabia News Articles | 2,854 Articles in Nov 2026 | 169 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 29 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


لايف ستايل