اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة صدى الالكترونية
نشر بتاريخ: ٢٧ شباط ٢٠٢٦
أقرت الجهات المختصة في المملكة ضوابط تنظيمية جديدة بشأن بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل أراضي المملكة، وذلك في إطار تنظيم حركة المركبات الخليجية وضبط مدد بقائها بما يتوافق مع الأنظمة المرورية المعتمدة.
ونصّت الضوابط على أنه لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (90) يومًا، سواء كانت متصلة أو منفصلة، على أن تُحتسب مدة البقاء خلال كل (365) يومًا ابتداءً من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
وأتاحت الضوابط لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد مدة البقاء قبل انتهائها، على أن يكون للوزارة صلاحية الموافقة على التمديد وفق ما تراه مناسبًا.
وكما أوجبت على مالك المركبة أو من يفوضه تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي، وذلك بحسب المتطلبات والإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.
وأكدت الضوابط أن من يتجاوز مدة البقاء المحددة يعاقب وفقًا لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفًا للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.
وكما بيّنت الجهات المختصة أن العمل بهذه الضوابط يبدأ بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنظيم دخول وبقاء المركبات الخليجية في المملكة، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية وضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية.










































