اخبار الاردن
موقع كل يوم -سواليف
نشر بتاريخ: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
#سواليف
هؤلاء لا يحق لهم أن يشتركوا بصفة اختيارية في الضمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحي
يُشكّل الاشتراك الاختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نافذة حماية تمكينية مهمة للمواطن الأردني غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصورة إلزامية.
وعلى الرغم من مظلة الحماية الواسعة التي يوفرها هذا الخيار لربّات البيوت والمغتربين وغير العاملين، إلا أن قانون الضمان الاجتماعي ونظام الشمول بتأمينات المؤسسة،وضعا محددات وضوابط تحظر على فئات معينة الانتساب بصفة اختيارية، وقد يكون ذلك تماهياً مع الفلسفة التأمينية للضمان ومنعاً لازدواجية المنافع أو تعارض الشمول.
بناءً عليه، أدرج فيما يلي الفئات التي لا يجوز لها الانتساب بصفة اختيارية:
1) غير الأردنيين:
قصر المشرّع الأردني حق الانتساب بصفة اختيارية على الشخص الطبيعي الذي يحمل الجنسية الأردنية فقط (سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها). لذا يُحظَر على أي شخص غير أردني الانتساب اختيارياً، حتى وإن كان مقيماً داخل المملكة بصورة دائمة أو كانت لديه فترات اشتراك إلزامية سابقة بالضمان خلال فترة عمله.
2) الخاضعون للشمول الإلزامي (تجنباً للازدواجية):
إذ لا يجوز لمن تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي أن ينتسب بصفة اختيارية في الوقت ذاته، وتشمل هذه الفئةالعاملين بموجب علاقة عمل إلزامية، فكل من يعمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون داخل المملكة، أو العاملين في المؤسسات الرسمية والعامة.
كما تشمل أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المشمولين بصفة إلزامية كعاملين في منشآتهم.
3) المتقاعدون وبعض أصحاب الحقوق التأمينية:
لا يجوز للمؤمّن عليه الذي استحق الحقوق التقاعدي أو التأمينية النهائي التالية أن يشترك بصفة اختيارية:
أ. متقاعد الشيخوخة.
ب. متقاعد المبكر.
ج. صاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم (سواء كان كلياً أو جزئياً).
د. المؤمّن عليه الذي تم تسوية حقوقه التأمينية عن طريق صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية (60 للذكر و55 للأنثى) ولم يعد للشمول الإلزامية قبل السن.
4) المؤمّن عليه الذي تجاوز السن القانونية عند طلب الاشتراك لأول مرة ( سن 60 لذكر وسن 55 للأنثى) باستثناء من كان لديه فترات اشتراك فعلي سابقة اقتطعت قبل إكمال السن ويسعى لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي وفق أحكام النظام.
5) المؤمّن عليه الذي يقل عمره عن السن الأدنى للشمول (أي ما زال دون سن 16).












































