اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة البلاد
نشر بتاريخ: ١٢ تموز ٢٠٢٦
البلاد (الرياض)
اعتمد مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها في المنطقة. وتسري أحكام هذه القواعد على الشركات التي تؤسس في المنطقة، والشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة، وفروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة، وفروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة. ونصت القواعد على أنه يجب على كل منشأة اتخاذ اسم تجاري، وقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري، ويجوز الحجز لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في سجل الشركات، وتكون مدة الحجز ستين يوم عمل من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل، كما نصت القواعد على أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات. وأكدت القواعد أنه يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًّا وفقًا لأحكام القواعد على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الإثبات الشخصي، أو اسمًا مركبًا من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي. كما يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن في المملكة وفقًا لعدة ضوابط وهي ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري، وأن يلتزم المستثمر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها، كما تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء المدن، ويستثنى منها طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم (السعودية) أو أسماء المدن عند الاندماج.










































