اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة ضد الإعلامي الرياضي مدحت شلبي ، على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب تصريحات أدلى بها خلال برنامجه التلفزيوني.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة الدعوى المقامة من مجلس إدارة النادي الأهلي إلى المحكمة الاقتصادية، لعدم الاختصاص، تمهيدًا لنظرها أمام المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حلقة من برنامج مدحت شلبي، عُرضت بتاريخ 23 سبتمبر 2025، وتضمنت تصريحات بشأن محمود الخطيب، الأمر الذي دفع مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تقديم شكوى ضده إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.


































