اخبار الاردن
موقع كل يوم -سواليف
نشر بتاريخ: ٢ أب ٢٠٢٦
#سواليف
أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، خمس مواد جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ليرتفع عدد المواد التي أقرها المجلس إلى ست مواد من أصل 37 مادة يتضمنها المشروع، بعد إقرار المادة الأولى في جلسة سابقة.
وجاء ذلك خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، حيث وافق المجلس بالأغلبية على المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ضمن مواصلة مناقشة مشروع القانون.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة تنظيمية لتطوير عمل دائرة الأراضي والمساحة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة العمل الإداري في القطاع العقاري.
وأوضح العودات أن المشروع يمنح موظفي دائرة الأراضي والمساحة صلاحية الاستماع إلى الإقرار في معاملات التصرف بالعقارات، سواء داخل مديريات الدائرة أو من خلال موظفيها في مراكز الخدمات المشتركة، بما يسهل إنجاز المعاملات ويختصر الوقت والجهد على متلقي الخدمة.
وأضاف أن النص الذي يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع في إنجاز معاملات البيع والشراء جاء بصيغة 'على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر'، بهدف استثناء دائرة الأراضي من القيود الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية، وتمكينها من اعتماد التوقيع الإلكتروني وتوثيق العقود وإنجاز الإجراءات إلكترونياً وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
وفي إطار دعم البيئة الاستثمارية، أقر المجلس إنشاء وحدة تنظيمية متخصصة داخل دائرة الأراضي والمساحة، تتولى تنظيم القطاع العقاري والإشراف على الأنشطة العقارية، وحماية حقوق المستثمرين والملاك والمستأجرين في الأبنية والمجمعات ذات الأقسام المشتركة، إضافة إلى تنظيم عمليات الوعد بالبيع والبيع على الخريطة، وتحديد آليات تنفيذ التزامات الأطراف بموجب نظام خاص.
كما أوضح العودات أن استحداث هذه الوحدة سيسهم في إصدار دراسات ونشرات دورية حول واقع السوق العقاري واستشراف تطوراته، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ومن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس أيضاً، إضافة 'السكك الحديدية' إلى تعريف الطريق في المادة الثانية، بحيث يشمل التعريف الشوارع والممرات والجسور والدرج والسكك الحديدية وحرم الطريق وملحقاته القانونية.
وفي تعديل آخر، وافق النواب على نقل صلاحية إصدار أوامر التسوية المتعلقة بالعقارات من مدير دائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء، ليصبح الجهة المخولة بإصدار هذه الأوامر.
ويهدف مشروع القانون، وفق أسبابه الموجبة، إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لدائرة الأراضي والمساحة، وتمكينها من استقبال الطلبات وإنجاز معاملاتها إلكترونياً، إلى جانب منح لجان التقدير صلاحيات أوسع لتقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما يتضمن المشروع أحكاماً تسمح لمجلس الوزراء بنقل ملكية أراضٍ من أملاك الدولة إلى الصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن إجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتخفيف القيود على تملك العقارات، وتنظيم حقوق أطراف القسمة أمام القضاء.












































