اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ تموز ٢٠٢٥
يترقّب الشارع المصري دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، والمتضمن زيادات فورية في القيمة الإيجارية للمساكن المؤجّرة بنظام الإيجار القديم، وفقًا لشرائح المناطق وتصنيفها.
ووفقًا لما تضمنه نص القانون، فإن زيادات الإيجار القديم المنتظرة تشمل ما يلي:
تكون زيادة الإيجار القديم كالتالي:
250 جنيهًا زيادة فورية تُطبّق على جميع الشرائح العقارية بمجرد بدء تنفيذ القانون.
زيادة بمقدار 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، في المناطق المميزة.
زيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، في المناطق المتوسطة.
زيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا، في المناطق الاقتصادية.
يُنتظر أن يتم دفع الفروقات المستحقة بعد تحديد الشرائح وتقسيم المناطق وفقًا للمعايير التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تُضاف إلى القيمة الإيجارية الجديدة المطبقة على الوحدات بعد التعديل.
يبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة بدء الزيادة فورًا وفقًا للشرائح المحددة.
وتُحدّد اللائحة التنفيذية آليات تصنيف المناطق ومستندات التقييم المطلوبة من الأطراف المختلفة.
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.