اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الخبر - ابراهيم الشيبان
طرحت وزارة التعليم مشروع (ضوابط قبول الهبات والإعانات المقدمة إلى المؤسسات التعليمية الخاصة) للاستطلاع، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات التعليمية في القطاعين الخاص وغير الربحي والجهات المانحة، بما يحقق مصلحة الطلبة ويحفظ استقلال العملية التعليمية ويعزز الشفافية.
ويحظر المشروع -الذي تسري أحكامه على المؤسسات الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمات التعليم العام أو التربوي لفئات محددة كالموهوبين وذوي الإعاقة- قبول الهبات والإعانات إلا بما ينسجم مع الأهداف التعليمية للمؤسسة، وبألا تتضمن أي ميزة أو منفعة للجهة المانحة أو من يرتبيط بها. كما ألزم المشروع بأن يتم تلقي الهبات النقدية حصراً عبر حسابات بنكية مخصصة لدى البنوك المرخصة في المملكة، وتوثيق الهبات العينية والخدمية بمحاضر تبين الجهة المانحة ونوعها وقيمتها التقديرية.
ووضع التنظيم الجديد اشتراطات صارمة تتطلب أن تكون الجهة المانحة معلومة الهوية والمصدر بشكل مشروع، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم في حال تلقي الهبات أو الإعانات من 'جهات خارجية' (تشمل أي مؤسسات مسجلة خارج المملكة أو منظمات دولية أو إقليمية أو مملوكة لأي منها بنسبة مسيطرة).
وفي جانب الحوكمة المالية، ألزم المشروع المؤسسات التعليمية بتقدير الهبات العينية بقيمتها السوقية العادلة مع الاستعانة بمقيم معتمد متى تجاوزت قيمة الهبة الحد المقرر من الوزارة، فضلاً عن الالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة عند قيدها وصرفها في الأغراض المخصصة لها. كما منع المشروع منعاً باتاً المؤسسات التعليمية الخاصة من إجراء الدعوة العامة للتبرع أو تنظيم حملات لجمعها إلا عبر الجهات المرخص لها وفق نظام جمع التبرعات ولائحته التنفيذية.
وعلى صعيد الإفصاح، تلتزم المؤسسات التعليمية بإنشاء سجل خاص مدون فيه قيم الهبات وشروطها، وإيداع نسخة منه لدى الوزارة وتحديثها بصورة دورية تتيح للوزارة مراجعتها والاطلاع عليها. وفي حال قبول أي هبة بالمخالفة للشروط المقررة، تلتزم المؤسسة بردها للجهة المانحة أو التصرف فيها وفق ما تقرره الوزارة، مع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين.










































