اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٦
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم قيام الأم بحجب الميراث لسنوات بعد وفاة الأب بحجة وجود أبناء صغار.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الميراث يثبت للورثة فور وفاة صاحب التركة، ويصبح لكل وارث حقه الشرعي المحدد.
هل تختلف أحكام الخلاء عن الحمامات الحديثة؟.. الإفتاء توضحهل يجوز للصنايعي زيادة الأجرة بعد انتهاء العمل؟.. أمين الإفتاء يجيبهل للمرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها ميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدلمركز سلام بالإفتاء: نرحب بقرار حزب الخضر البريطاني اعتبار الصهيونية أيديولوجية عنصرية
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأمر له حالتان؛ الأولى إذا تراضى جميع الورثة على تأجيل تقسيم التركة والإنفاق منها حتى يكبر الأبناء، فلا حرج في ذلك.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال عدم وجود تراضٍ بين الورثة، فلا يجوز لأي شخص، مهما كان، أن يمنع وارثًا من نصيبه، مؤكدًا أن كل وارث أحق بماله من غيره.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه لا يجوز للأم أو غيرها حجب الميراث عن الأبناء دون رضاهم، موضحًا أن من رضي فله ذلك، ومن لم يرضَ فله أن يأخذ نصيبه فورًا لأنه أولى به شرعًا.


































