اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٦
عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ انقضاء العقد مُحدَّد المدة بانتهاء أجله، يُعدُّ انقضاءً قانونيًّا وفقًا لأحكام قانون العمل، ولا يُعد إنهاءً غير مشروع، حتى لو كان العامل المؤمّن عليه بالضمان يمر أثناء ذلك بظروف إصابة عمل، كان قد تعرّض لها وما زال تحت المعالجة أو في فترة استقرار حالته.
وبيَّن الصبيحي أنَّ الحظر الوارد في القانون والذي يمنع صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل أثناء إجازته المرضية أو إصابته بإصابة عمل، يسري على إقدام صاحب العمل على إنهاء العقد بإرادته المنفردة، لكنه لا يحول دون الانتهاء التلقائي للعقد محدد المدة بانتهاء أجله المحدد سابقاً.
وفيما يتعلق بحقوق العامل التأمينية المترتبة على إصابة العمل، فقد أشار إلى أنَّ انتهاء عقد العمل لا يُسقِط أيّاً من حقوق المؤمن عليه المرتبطة بإصابة العمل ولا يُنهي التزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي تجاهه، حيث يقتصر دور صاحب العمل بعد وقوع الإصابة على الإبلاغ عنها ونقل المصاب، بينما تبقى كافة الالتزامات العلاجية والمالية والتأمينية على المؤسسة، حيث تلتزم بتوفير العناية الطبية الكاملة للعامل وتغطية تكاليفها المترتبة على الإصابة حتى استقرار حالته الصحية.
وأضاف الصبيحي أنَّها تلتزم وتستمر بصرف البدل اليومي للمؤمّن عليه عن فترة تعطله المؤقت عن العمل وحتى ثبوت الاستقرار الصحي لحالته، إما بالشفاء التام أو بثبوت العجز، فضلًا عن بقائها ملتزمة بتعويض العامل المصاب أو بحقوقه التقاعدية عند استقرار الحالة الصحية، بعد أن يتم تحديد نسبة العجز من قبل اللجان الطبية المختصة في الضمان.
وتابع، إذا نتج عن الإصابة عجز كلي أو جزئي دائم، يستحق العامل راتب تقاعد عجز إصابي -كلي أو جزئي-، بحسب النسبة المقررة طبياً، وإذا كانت نسبة العجز أقل من النسبة الموجبة لراتب العجز، أي أقل من 30 %، فيستحق تعويضًا من دفعة واحدة عن نسبة عجزه الناتجة عن إصابة العمل، أي أنَّ حقوق المؤمّن عليه التأمينية والمالية المترتبة عن تعرضه لإصابة عمل قبل انتهاء عقده محدد المدة، تبقى مكفولة له بالكامل حتى بعد انقضاء عقده محدد المدة، وهو التزام قانوني ثابت وفقاً للتشريعات.












































