اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦
السوسنة - أكد مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، العميد الركن محمد المهيدات، أن مدة خدمة العلم تبلغ ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن القانون يعاقب المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة دون عذر مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
وقال المهيدات، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء للإعلان عن المرحلة الجديدة من برنامج خدمة العلم، إن القوات المسلحة تستعد لاستقبال الفوج الثاني، استكمالا للبرنامج الذي نُفذ وفق الخطط المعتمدة خلال تدريب الفوج الأول.
وأوضح أن القوات المسلحة طورت الخطط التدريبية والإدارية واللوجستية لاستيعاب الزيادة في أعداد المكلفين، مع الحفاظ على جودة التدريب وكفاءة التنفيذ وتوفير البيئة المناسبة للمشاركين.
وبين أن البرنامج يتضمن مسارين رئيسيين، الأول عسكري ميداني يشمل التدريب البدني والعسكري والمهارات الأساسية، والثاني معرفي وتوعوي يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والانضباط، وتعريف الشباب بواقع سوق العمل ومتطلباته.
وأشار إلى أن المكلفين يتلقون تدريباتهم داخل مركز تدريب خدمة العلم، وفق البرامج والتعليمات العسكرية المعتمدة، مع توفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال فترة التدريب.
التأجيل والإعفاء
وفيما يتعلق بالتأجيل، أوضح المهيدات أن دفتر التأجيل السابق لا يُعتد به بعد الإعلان عن التكليف، وعلى من يقع عليه الاختيار ويرغب بالتأجيل تقديم طلب جديد عبر منصة خدمة العلم، وفقا للحالات التي يحددها القانون.
وتشمل حالات التأجيل طلبة المدارس المنتظمين في الدراسة، وطلبة الجامعات التي تعتمد نظام السنوات، والمقيمين خارج المملكة ممن يثبتون إقامتهم، إضافة إلى الحالات الصحية المؤقتة التي تقررها اللجان الطبية العسكرية المختصة.
وبين أن التأجيل إجراء مؤقت ينتهي بزوال أسبابه، فيما يشمل الإعفاء الابن الذكر الوحيد لوالديه أو لأحدهما، وحالات عدم اللياقة الصحية التي تقررها اللجان الطبية العسكرية المختصة.
السفر خلال فترة التكليف
وبشأن السفر، قال المهيدات إنه يُمنع المكلف الذي يقع عليه الاختيار من السفر خلال الأيام الـ45 التي تسبق بدء دورته التدريبية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات العسكرية المختصة.
وأضاف أن على الراغبين بالسفر خلال هذه الفترة تقديم طلب تصريح إلى دائرة التعبئة والجيش الشعبي قبل موعد السفر بما لا يقل عن 72 ساعة، وفقا للإجراءات المعتمدة.
ودعا المكلفين إلى متابعة مواعيد الفحص الطبي والتجنيد والالتحاق، واستكمال الإجراءات المطلوبة دون تأخير، تفاديا للمساءلة القانونية.
العقوبات القانونية
وأكد المهيدات أن خدمة العلم إلزامية بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، موضحا أن القانون يعاقب من يتخلف عن الالتحاق بالخدمة دون عذر مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر كل من يتخلف دون عذر مشروع عن الحضور أمام لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها.
ولفت إلى أن العقوبات المترتبة على التخلف عن أداء خدمة العلم قد تتجاوز مدة الخدمة نفسها، والبالغة ثلاثة أشهر.
نظام الإقامة والرواتب
وأوضح المهيدات أن المكلفين يلتزمون بالبقاء داخل مركز التدريب خلال الأسابيع الأربعة الأولى، على أن يُسمح لهم بعد ذلك بالمغادرة في نهاية كل أسبوع لمدة 48 ساعة.
وأشار إلى أن المكلف يتقاضى 100 دينار شهريا خلال فترة الخدمة، مع احتفاظ العامل بوظيفته والطالب بمقعده الدراسي، وفقا للأحكام والضمانات القانونية المعتمدة.
وبين أن المكلف يُعتبر بعد إتمام خدمة العلم ضمن الخدمة الاحتياطية لمدة خمس سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أسبق، وفق أحكام القانون.
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ برنامج خدمة العلم وتطويره والاستفادة من الخبرات المكتسبة، داعيا الشباب وذويهم إلى متابعة منصة خدمة العلم وتطبيق «سند»، والالتزام بالمواعيد والتعليمات الرسمية.












































