اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦
السوسنة - قررت محكمة صلح جزاء عمان إعادة 1700 دينار إلى سائح إيطالي من أصل 1750 دينارا أودعت على ذمة قضية سهرة في عمّان، بعد براءة شابة من تهمة سرقة شاحن هاتفه، وإسقاط دعوى الحق العام عن شابة وشاب في قضية احتيال بالاشتراك، إثر إسقاط المشتكي حقه الشخصي عنهما.
وبحسب وقائع القضية الواردة في القرار، تقدم السائح بشكوى أفاد فيها بأنه تعرف إلى الشابة عبر تطبيق للتعارف، وتوجها إلى أحد الأماكن في العاصمة لتناول الطعام والمشروبات، حيث تناولا المنسف، ثم انتقلا إلى ناد ليلي في موقع آخر بناء على اقتراحها.
وذكر المشتكي في شهادته أنه دفع في المكان الأول عبر هاتفه، معتقدا أن المبلغ الظاهر على جهاز الدفع 61 دينارا، قبل أن يكتشف صباح اليوم التالي أن المبلغ المسحوب من حسابه 610 دنانير. أما المبلغ الذي جرى تحصيله في النادي الليلي فبلغ 1750 دينارا.
وأقرت الشابة خلال التحقيق بأنها حصلت على عمولة من المبلغ المدفوع في المكان الأول. وقالت إن المشتكى عليه الثاني، وكان يعمل في النادي الليلي، تولى محاسبة المشتكي عبر هاتفه، وإنها تسلمت منه عمولة بقيمة 220 دينارا.
وفي اليوم التالي، سلمت الشابة مبلغ 220 دينارا إلى المركز الأمني. كما راجع شخص آخر المركز وسلم مبلغ 1530 دينارا، موضحا أنه أحضره من داخل النادي الليلي، ليبلغ مجموع المبلغين 1750 دينارا.
وفي تهمة السرقة المسندة إلى الشابة، والمتعلقة بشاحن هاتف المشتكي، خلصت المحكمة إلى عدم قيام الدليل القانوني بحقها. وأشارت إلى أنها لم تطمئن إلى شهادة المشتكي في هذه الجزئية، لأنه كان قد تناول مشروبات كحولية وقت الواقعة، ما استدعى التعامل مع أقواله بحذر، ولعدم وجود أدلة أخرى كافية تؤيدها.
واستندت المحكمة إلى مبدأ أن الإدانة الجزائية يجب أن تقوم على أدلة يقينية تطمئن إليها، وأن الشك في نسبة الفعل إلى المتهم يقتضي الحكم بالبراءة، فأعلنت براءة الشابة من جنحة السرقة.
أما تهمة الاحتيال بالاشتراك المسندة إلى الشابة والشاب، فقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام فيها، بعد أن أسقط المشتكي حقه الشخصي. واستندت إلى المادة 52/2 من قانون العقوبات، التي تجيز إسقاط دعوى الحق العام في جنحة الاحتيال في هذه الحالة، ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.












































