اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٢ أيار ٢٠٢٥
مدار الساعة - السؤال: هل يجوز تعطير البنت الصغيرة؟ الجواب: الحمد لله. أولا:يجوز للمرأة استعمال الطيب مع زوجها ومحارمها وبين النساء، وتُمنع من ذلك في وجود أجنبي؛ لحديث أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا؛ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي: زَانِيَةً - رواه أبو داود (4173)، والترمذي (2786)، وصححه الألباني في 'صحيح الترمذي'.ولحديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا رواه مسلم (443).وروى أحمد (8773)، وابن ماجه (4002) عن أبي هُرَيْرَةَ: ' لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: 'يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: الْمَسْجِدَ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ وحسنه الألباني.قال ابن الملك: «أي: كغسلها من الجنابة؛ ليزول عنها ذلك.هذا إذا طَيَّبَتْ جميع بدنها، وإن طَيَّبَتْ ثيابها، تبدِّلها، أو تزيل الطّيب عنها.وهذا مبالغةٌ في الزَّجر؛ لأن ذلك يهيج الرغبات ويفتح باب الفتن' انتهى، من 'شرح المصابيح' (2/ 98).ثانيا: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (أيما امرأة): الأصل في لفظ (امرأة) أنه لا يطلق إلا على البالغة.جاء في 'فتح ذي الجلال والإكرام' للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (1/ 559):'المرأة' يعني: البالغة؛ لأنه لا يطلق على الأنثى امرأة، إلا إذا كانت بالغة، وأما الصغيرة فلا تدخل في لفظ اسم المرأة' انتهى.وانظر: 'معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية' (3/ 258)، 'مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح' (2/ 493)، 'الأدب النبوي' (ص: 249).وبناء عليه: فالمرأة التي تمنع من الطيب، هي المرأة البالغة، ومن كانت دون ذلك، لكن بحيث تشتهى عادة؛ فإن العلة فيها وفي المرأة الكبيرة واحدة، فلا تتطيب الكبيرة، ولا الصغيرة التي يتشهى مثلها.وأما الرضيعة، ونحوها من الصغيرات اللاتي لا يشتهين عادة، ولا يثير الطيب رغبة فيهن: فالذي يظهر أنه لا حرج في تطييبهن؛ عملاً بالأصل وهو الإباحة؛ لأنها غير مكلفة.ولا يشكل على هذا ما يذكره الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، من منع الصغيرة من الطيب إذا مات عنها زوجها.كما في 'حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني' (2/123)، 'الروضة' (8/405)، المغني (8/155).فالإحداد يختلف عن مسألتنا، لأن المقصود منه القيام بحق الزوج، ومراعاة حرمة عقد النكاح. قال ابن القيم رحمه الله الحكمة من الإحداد قال: ' أما الإحداد على الأزواج، فإنه تابع للعدة، وهو من مقتضياتها ومُكمِّلاتها، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيُّن والتَّجمُّل والتعطر، لتتحبب إلى زوجها وترد لها نفسَه، ويحسن ما بينهما من العشرة، فإذا مات الزوج واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر، فاقتضى تمام حق الأول ، وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله: أن تُمنعَ مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سَدِّ الذريعة إلى طمعها في الرجال، وطمعهم فيها بالزينة والخِضَاب والتطيُّب.فإذا بلغ الكتاب أجله، صارت محتاجةً إلى ما يُرغِّب في نكاحها، فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج.فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع، والإباحة. ولو اقترحت عقول العالمين، لم تقترح شيئًا أحسن منه' انتهى من 'إعلام الموقعين' (3/417).والله أعلم.
مدار الساعة - السؤال:
الجواب: الحمد لله.
أولا:
يجوز للمرأة استعمال الطيب مع زوجها ومحارمها وبين النساء، وتُمنع من ذلك في وجود أجنبي؛ لحديث أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا؛ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي: زَانِيَةً - رواه أبو داود (4173)، والترمذي (2786)، وصححه الألباني في 'صحيح الترمذي'.
ولحديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا رواه مسلم (443).
وروى أحمد (8773)، وابن ماجه (4002) عن أبي هُرَيْرَةَ: ' لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: 'يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: الْمَسْجِدَ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ وحسنه الألباني.
قال ابن الملك: «أي: كغسلها من الجنابة؛ ليزول عنها ذلك.
هذا إذا طَيَّبَتْ جميع بدنها، وإن طَيَّبَتْ ثيابها، تبدِّلها، أو تزيل الطّيب عنها.
وهذا مبالغةٌ في الزَّجر؛ لأن ذلك يهيج الرغبات ويفتح باب الفتن' انتهى، من 'شرح المصابيح' (2/ 98).
ثانيا: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (أيما امرأة):
الأصل في لفظ (امرأة) أنه لا يطلق إلا على البالغة.
جاء في 'فتح ذي الجلال والإكرام' للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (1/ 559):
'المرأة' يعني: البالغة؛ لأنه لا يطلق على الأنثى امرأة، إلا إذا كانت بالغة، وأما الصغيرة فلا تدخل في لفظ اسم المرأة' انتهى.
وانظر: 'معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية' (3/ 258)، 'مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح' (2/ 493)، 'الأدب النبوي' (ص: 249).
وبناء عليه: فالمرأة التي تمنع من الطيب، هي المرأة البالغة، ومن كانت دون ذلك، لكن بحيث تشتهى عادة؛ فإن العلة فيها وفي المرأة الكبيرة واحدة، فلا تتطيب الكبيرة، ولا الصغيرة التي يتشهى مثلها.
وأما الرضيعة، ونحوها من الصغيرات اللاتي لا يشتهين عادة، ولا يثير الطيب رغبة فيهن: فالذي يظهر أنه لا حرج في تطييبهن؛ عملاً بالأصل وهو الإباحة؛ لأنها غير مكلفة.
ولا يشكل على هذا ما يذكره الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، من منع الصغيرة من الطيب إذا مات عنها زوجها.
كما في 'حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني' (2/123)، 'الروضة' (8/405)، المغني (8/155).
فالإحداد يختلف عن مسألتنا، لأن المقصود منه القيام بحق الزوج، ومراعاة حرمة عقد النكاح. قال ابن القيم رحمه الله الحكمة من الإحداد قال: ' أما الإحداد على الأزواج، فإنه تابع للعدة، وهو من مقتضياتها ومُكمِّلاتها، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيُّن والتَّجمُّل والتعطر، لتتحبب إلى زوجها وترد لها نفسَه، ويحسن ما بينهما من العشرة، فإذا مات الزوج واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر، فاقتضى تمام حق الأول ، وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله: أن تُمنعَ مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سَدِّ الذريعة إلى طمعها في الرجال، وطمعهم فيها بالزينة والخِضَاب والتطيُّب.
فإذا بلغ الكتاب أجله، صارت محتاجةً إلى ما يُرغِّب في نكاحها، فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج.
فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع، والإباحة. ولو اقترحت عقول العالمين، لم تقترح شيئًا أحسن منه' انتهى من 'إعلام الموقعين' (3/417).
والله أعلم.