اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٣٠ حزيران ٢٠٢٥
أعلنت المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء.
وأوضحت المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي من أجل الاحتجاج على ما تقترحه الحكومة من تعديلات تراجعية خطيرة تهم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وخاصة ما يتعلق منها بدور جمعيات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتبليغ عنها.
ودعت المبادرة، في إعلان لها، جميع مكوناتها وعموم المهتمين والمتتبعين لجرائم الفساد ونهب المال العام إلى الحضور والمشاركة الفعالة في هذه الوقفة قصد الاحتجاج على مضمون هذه التراجعات المتناقضة مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الجولية بخصوص هذا الموضوع.
يذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، صادقت في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 13 ماي 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ورغم أن جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، شهدت تقديم تعديلات هامة ارتكزت أساسا على الإذن بالتقاضي وتوسيع دور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، غير أن وهبي نجح بدعم من نواب أغلبيته في تمرير المادتين 3 و7 اللتان تنصان على حصر حق إقامة الدعوى العمومية في يد النيابة العامة، واشتراط حصول الجمعيات على إذن خاص للتقاضي.
وتنص المادة الثالثة على أن إقامة الدعوى العمومية وممارستها أصبح اختصاصا حصريا للنيابة العامة، كما تقضي بأنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم المتعلقة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
وانتقد نواب من المعارضة، من خلال التعديلات التي تقدموا بها، ما اعتبروه 'تقييدا' لحق المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، خاصة تلك المرتبطة بالمال العام، داعين إلى حذف هذا 'القيد' والعودة إلى ما كان منصوصا عليه في القانون ساري النفاذ والذي يمكّن الموظفين المختصين قانونا من تحريك الدعوى العمومية.
كما أثارت المادة 7 نقاشا واسعا، إذ تنص على أنه يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفا مدنيا.
وتشبّثت المعارضة في تعديلاتها بحذف التنصيص على عبارة 'الحاصلة على إذن بالتقاضي'، معتبرة أن مقتضى هذه المادة تضمّن تقييدين إضافيين على حق الجمعيات التي كان منصوصا على أهليتها كطرف مدني؛ يتمثل الأول في الحصول على إذن من السلطة المكلفة بالعدل، فيما يهم الثاني الإحالة على نص تنظيمي.
واعتبر نواب المعارضة أن اشتراط الإذن بالتقاضي 'يتعارض مع التطور الحقوقي والقانوني الذي تم تحقيقه في المملكة'، كما أن تقييد انتصاب الجمعيات بشرط الإذن الخاص في كل قضية من شأنه، في تقديرهم، أن 'يفرغ الدور الذي يفترض فيها القيام به من مضمونه ويهمش أداءها'.
من جهته، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن رفضه لجميع التعديلات البرلمانية التي تم اقتراحها على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تتعلق برفع القيود المفروضة على الجمعيات في حقها في اللجوء إلى القضاء.
وبرر وهبي، رفضه لهذه التعديلات خلال نفس الاجتماع، بكونه توصل مؤخرا بشكوى تتكون من 20 صفحة ضد مسؤول كبير في الدولة، يتهمه بارتكاب 70 جناية.
وأضاف الوزير، أنه أضاع ساعتين في قراءة هذه الشكاية، مؤكدا أن 'المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز'، في إشارة إلى كون بعض جمعيات المال العام تستغل آلية التبليغ على الفساد لـ'ابتزاز' المسؤولين.
يذكر أنه منذ تعيينه على رأس وزارة العدل وهو يتوعده جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين من برلمانيين ورؤساء البلديات، بشأن اختلاس المال العام، وهو الأمر الذي 'نجح' في تحقيقه مع قرب نهاية الولاية الحكومية.