×



klyoum.com
kuwait
الكويت  ٢٦ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
kuwait
الكويت  ٢٦ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الكويت

»أقتصاد» جريدة الجريدة الكويتية»

«أركان»: وضع اسم المستفيد الفعلي في السجل التجاري لا يرتب مسؤولية مدنية عليه

جريدة الجريدة الكويتية
times

نشر بتاريخ:  الخميس ٢٤ تموز ٢٠٢٥ - ١١:٠٤

 أركان : وضع اسم المستفيد الفعلي في السجل التجاري لا يرتب مسؤولية مدنية عليه

«أركان»: وضع اسم المستفيد الفعلي في السجل التجاري لا يرتب مسؤولية مدنية عليه

اخبار الكويت

موقع كل يوم -

جريدة الجريدة الكويتية


نشر بتاريخ:  ٢٤ تموز ٢٠٢٥ 

في الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (FATF)، المنعقدة في فبراير 2012، ووفقاً لآخر تعديلات المجموعة في يونيو 2025 تم وضع قائمة من التوصيات بالإجراءات المالية والإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة حكومية دولية أنشئت عام 1989 في العاصمة الفرنسية، من قبل مجموعة الدول الصناعية الـ7 الأعضاء فيها، والكويت ليست عضواً مباشراً فيها ولكنها عضوة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، التي تم تأسيسها 30 نوفمبر 2004، وكانت الكويت ضمن الدول الـ14 التي قررت تأسيسها.

ووفقاً للمعايير الواردة في التوصيات «التوصية العاشرة العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات ومن التدابير المحققة لهذه التوصية».

(ب) تحديد المالك المستفيد واتخاذ الإجراءات المعقولة للتحقق من هوية المالك المستفيد، بحيث تكون المؤسسات المالية مقتنعة بأنها تعرف المالك المستفيد، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات الاعتبارية ينبغي أن يشمل ذلك فهم المؤسسات المالية لهيكل ملكية العميل ومراقبته.

ثم جاءت التوصية 24 المعنية بالشفافية والملكية بالنسبة للمستفيد من الأشخاص الاعتباريين، ونصت على أنه «ينبغي للبلدان أن تقيم أخطار إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وأن تتخذ تدابير لمنع إساءة استخدامها، وينبغي للبلدان أن تكفل وجود معلومات كافية ودقيقة ومستكملة عن الملكية وسيطرة المستفيدين من الأشخاص الاعتباريين، يمكن السلطات المختصة من الحصول عليها أو الوصول إليها بسرعة وكفاءة) إما من خلال سجل للملكية المستفيدة أو آلية بديلة.

ثم حددت التوصية 35 الجزاءات والعقوبات بأنه ينبغي للبلدان أن تضمن وجود مجموعة من العقوبات الفعالة والمتناسبة والرادعة، سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية، متاحة للتعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المشمولين بالتوصيات من 6 إلى 23، الذين لا يمتثلون لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتضح من ذلك أن مصطلح المستفيد الفعلي أو المالك الفعلي beneficial owner للشخص الاعتباري عُرف دولياً في معرض البحث عن سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وأول ظهور فعلي للمستفيد الفعلي في التشريعات الكويتية كان بمناسبة صدور القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم بدأت الحكومة الكويتية اتخاذ بعض التدابير بموجب قرار التأسيس رقم 4 لسنة 2023 المنشور في جريدة الكويت اليوم في 8/1/2023، ثم تلاه التعديل بموجب القرار رقم 41 لسنة 2023، وأخيراً القرار محل الدراسة رقم 16 لسنة 2025 المنشور في 2/3/2025، وفي الأسطر التالية سنبين الأثر القانوني لقرار التأسيس وتعديلاته وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تحديد هوية المستفيد الفعلي وجزاء عدم الامتثال القانوني.

كثيراً وقبل إصدار القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وأهمية هذا القرار بشأن التعريفات لمنع أي التباس على المخاطبين به، ومن أهم تلك التعريفات أنه حدد المقصود بالقانون بأنه القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللائحة التنفيذية هي لائحة التنفيذ للقانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه، والجهات المعنية هي الجهات الرقابية والمختصة بتنفيذ أي حكم من الأحكام القانونية واللائحة التنفيذية.

ومؤدى تلك التعريفات أن القرار رقم 4 لسنة 2023 هو في حقيقته وضع معايير التدابير الخاصة بتنفيذ القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، وليست له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقوانين الأخرى.

أيضاً عرفت المادة الأولى المستفيد الفعلي، وهو أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية -مباشرة أو غير مباشرة- على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني، والذي يتم تحديده وفقاً لنص المادة 5 من هذا القرار، ومؤدى هذا التعريف أننا بين نوعين من المستفيدين الفعليين.

النوع الأول: المالك الفعلي أو الحقيقي مثل الملكية الصورية.

النوع الثاني: المسيطر ولا يشترط أن يكون مالكاً فعلياً مثل الوصاية أو القوامة أو الولاية على المال.

ثم جاءت المادة 5 من القرار وحددت المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري، والمواد من 6 إلى آخر القرار حددت الآلية المتبعة للتتبع وتسجيل المستفيد الفعلي والسجلات الخاصة والعقوبات التي تطال من يخالف تلك الإجراءات، وأحالت إلى المادة 15 من القانون سبل تقديم التعاون الدولي بشأن بيانات المستفيد الفعلي.

ثم صدر القرار رقم 41 لسنة 2023 بتعديل المادة 3 بإضافة استثناء جديد للخاضعين لأحكام القرار بأن يستثنى من أحكام هذا القرار الخاضعون لرقابة هيئة أسواق المال وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، ثم صدر القرار رقم 16 لسنة 2025، وجاء بتعديلات جوهرية تخص بشكل أعمق الفئات المستثناة من أحكام قرار التأسيس «تعديل المادة 3»، ثم عدل في البيانات المطلوبة لتسجيل المستفيد الفعلي بشكل أوضح، ثم جاء في العقوبات وتدرج بها بما يتناسب مع توصيات «FATF»، بحيث شملت الإنذار في الغرامة ثم إيقاف التسجيل ثم الشطب النهائي.

ثانياً: تحديد الأثر القانوني لتحديد المستفيد الفعلي في السجل.

حددت المادة 4 الأصلية في القرار رقم 4 لسنة 2023 أن الأشخاص الاعتبارية يجب أن تكون مرخصة أو مسجلة، وأن تقدم بيانات أساسية للمسجل، بما في ذلك الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس، وعنوان المكتب الرئيسي (والممثل القانوني للكيانات الأجنبية)، وأسماء الإدارة العليا مع تفاصيل الهوية، كما تضمنت قواعد عامة حول عدم استخدام أسماء مكررة أو مسببة لبساً وغموضاً، واستخدام الاسم المسجل في جميع المراسلات.

بينما يتسق النص الجديد للمادة 4 في القرار رقم 16 لسنة 2025 إلى حد كبير في متطلباته الأساسية، إذ إنه يقدم قائمة أكثر تنظيما ووضوحا للمعلومات الأساسية المطلوبة والأحكام التكميلية:

(أ) اسم الشخص الاعتباري، وشكله القانوني، ووضعه القانوني، مع نسخة من عقد التأسيس.

(ب) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وفي حال كان الشخص الاعتباري كيانا أجنبيا يجب تسجيل اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة.

(ج) نسخة من عقد التأسيس أو أي مستندات مماثلة أخرى معتمدة من الجهة المختصة في الكويت.

(د) أسماء جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين يشغلون مناصب إدارية عليا في الشخص الاعتباري، متضمنة بيانات وثائق السفر أو الرقم المدني، وتاريخ الإصدار والانتهاء.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الأحكام التكميلية بوضوح:

«لا يجوز تسجيل أو ترخيص الشخص الاعتباري تحت اسم سبق تسجيله في الدولة أو تحت اسم مشابه قد يسبب لبسا».

«يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام أي اسم بخلاف اسمه المسجل على أن يكون الاسم متبوعا بالشكل القانوني للكيان، كما يجوز للشخص الاعتباري التقدم بطلب لتغيير الاسم لدى المسجل، وإذا تمت الموافقة لا يجوز استخدام الاسم القديم فور إلغائه».

«يجب أن تتضمن جميع المراسلات والمستندات بوضوح اسم الشخص الاعتباري وعنوانه المسجل في الدولة».

ويؤكد الإدراج الصريح لـ «الوضع القانوني» والإشارة المحددة إلى تقديم «نسخة من عقد التأسيس» كمتطلبات منفصلة على الحاجة إلى بيانات تأسيسية شاملة وقابلة للتحقق عند التسجيل. يشير هذا إلى اتجاه نحو جمع بيانات أكثر تفصيلاً، كما أن الصياغة الأكثر وضوحا والتعداد الرسمي للقواعد المتعلقة بتسمية الشركات، والاستخدام الحصري للاسم المسجل، وإدراجه في جميع المراسلات يعزز أهمية سلامة هوية الشركة وشفافيتها منذ البداية. وعلى الرغم من أن هذه التعديلات لا تمثل خروجا جذريا عن المتطلبات السابقة، لكنها تعمل على تبسيط عملية التسجيل وتضع معيارا أعلى لجودة البيانات الأولية. تُعد هذه البيانات التأسيسية المطورة حاسمة لجهود تحديد المستفيد الفعلي والتحقق منه لاحقا، حيث إن تحديد هوية الكيان بدقة شرط أساسي لتتبع أفعال المستفيدين الفعليين.

وتشير إعادة صياغة وتعداد المتطلبات بشكل صريح في المادة 4 الجديدة، لاسيما الإدراج المحدد لمسألة «الوضع القانوني وتوفير نسخة من عقد التأسيس»، إلى زيادة التركيز على البيانات التأسيسية الدقيقة والقابلة للتحقق عند نقطة التسجيل. هذا التحديد المتزايد يوحي بأن وزارة التجارة ربما واجهت تحديات عملية في تحديد أو التحقق من الكيانات بسبب بيانات تسجيل أولية غير مكتملة أو غامضة، من خلال جعل هذه المتطلبات أكثر وضوحا، وتهدف الوزارة إلى تحسين جودة واكتمال البيانات التي يتم جمعها منذ بداية دورة حياة الشركة.

وتُعد بيانات الكيان التأسيسية عالية الجودة هي الأساس لتحديد المستفيد الفعلي بفعالية ولجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأوسع نطاقا، فإذا لم يتم تحديد الكيان القانوني نفسه بدقة وتوثيقه يصبح تتبع مالكيه المستفيدين النهائيين أكثر صعوبة بشكل كبير، ويعزز هذا التعديل مبدأ «اعرف كيانك التجاري»، ويشير هذا التنقيح إلى نهج استباقي من قبل الوزارة لتعزيز جودة البيانات من المصدر، وبالتالي تقوية إطار الشفافية العام وتسهيل عمليات فحص الامتثال بشكل أكثر فعالية، وهذا يعني أن على الشركات التأكد من إعداد وثائق تسجيلها بدقة وتوافقها التام مع هذه المتطلبات الصريحة، حيث إن أي غموض قد يؤدي إلى تأخير أو مشاكل.

ثالثاً: أثر إعلان وزارة التجارة والصناعة المنشور على صفحاتها ومواقعها الإلكترونية عن إضافة المستفيد الفعلي على شهادة المستخرج وذلك عبر بوابة السجل التجاري وبوابة شركات الأشخاص.

الهدف من القرار رقم 4 لسنة 2023 وتعديلاته، وفقاً للمادة 2، هو المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها وفقاً للمتطلبات الدولية، ويتضح من ذلك اتخاذ جهة الإدارة الشروع في وضع توصيات مجموعة المال للشرق الأوسط وشمال افريقيا (FATF) ومجموعة المال (MENAFATF) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضع التنفيذ، ولكن السؤال هنا: ما الأثر القانوني لظهور المستفيد الفعلي في السجل التجاري الخاص بالشركة على المطالبات والمنازعات المدنية والتجارية الخاصة بالشركة وعملائها أو الغير؟

بداية.... القرار الوزاري رقم 4 وتعديلاته حدد بإنشاء سجل خاص بالمستفيد الفعلي، ولم يحدد أو يشر بإظهار المستفيد الفعلي في السجل التجاري الخاص بالشركة، وقد بينا سلفاً أن المستفيد الفعلي ينقسم إلى نوعين:

النوع الأول: هو المالك الفعلي، سواء كان من الشركاء «ويمتلك 25% فأكثر من رأسمال الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر» أو المالك الحقيقي لتلك النسبة أو أكثر، ولكن لا يظهر في سجل الشركاء لأي سبب لديه (الملكية الصورية).

النوع الثاني: السيطرة الفعلية بمعنى أن الشخص له سيطرة فعلية على قرارات الشركة، كالوصي أو الولي الطبيعي أو القيم، لأنه يسيطر على أموال الموصي، أو الصغير أو فاقد الأهلية أو مالك الشركة التي تملك نسبة 25% في الشركة الثانية وغيرها من الأمثلة التي تمثل السيطرة.

ونعود هنا للسؤال: هل ظهور المسيطر الفعلي على الشركة أو المالك الفعلي في السجل التجاري يرتب التزاماً عليه بالتضامن مع أموال الشركة في سداد ديونها؟

ونرى أن التشريعات الحالية لا تتيح الرجوع على المالك الفعلي للشركة إلا في أحوال معينة وحسب الطبيعة القانونية للشركة، فنجد مثلاً في شركات التضامن يكون الشريك ضامنا في ماله الشخصي فقط لديون الشركة، وكذلك الشريك الموصي، وبغض النظر عن مقدار حصته، وبالتالي فإن المشكلة تكمن هنا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وقانون الشركات في المواد من 103 إلى 118 لا يجيز الرجوع على الشركاء -غير المديونين- في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ويجيز الرجوع على مدير الشركة في أحوال محددة، منها عدم كفاية أموال الشركة في سداد ديونها، بشرط أن يبين خطأ المدير ومخالفته لأحكام قانون الشركات، وبالتالي ظهور المستفيد الفعلي «المالك» في السجل التجاري لا يبيح الرجوع عليه بالتضامن، لأن القانون لم يبح ذلك إلا إذا كان هو ذاته المدير الفعلي المعين وثبوت مخالفته لأحكام القانون.

والسؤال الثاني: إذا كان المستفيد الفعلي هو المسيطر أو هو المدير الفعلي للشركة، وهنا تجدر الإشارة إلى حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 450 لسنة 2023 تجاري/4 بإلزام الشريك غير المدير مع المدير بسداد دين على الشركة تأسيساً على ثبوت أن الشريك غير المدير المعين يمارس أعمال الإدارة الفعلية للشركة، وبالتالي فإنه يكون مسؤولاً عن أعمال الشركة تجاه الشركاء وتجاه الغير، وهذا الحكم أرسى مبدأ أن المدير الفعلي مسؤول عن أعمال الشركة في مواجهة الغير، وبالتالي إذا استقرت أحكام محكمة التمييز على هذا المبدأ فإنه يكفي إثبات أعمال الإدارة الفعلية لإنشاء مسؤولية المدير الفعلي، وهنا يختلف عن المستفيد الفعلي.

كما أن تحديد المسيطر سوف يلقي إشكالية لم يعالجها القرار، مثل الوكيل بالإدارة، ويكون المدير زوجة أو شقيقاً أو أماً أو أباً أو لا تربطه علاقة بالوكيل، وهل يعتبر الوكيل مديراً فعلياً ومسيطراً على الشركة وبالتالي يكون مستفيداً فعلياً، والقرار سالف البيان لم يوضح مسؤولية الوكيل بما يضعنا أمام مشكلات عملية، سواء بالنسبة للقرار أو بالنسبة لتطبيق حكم محكمة التمييز سالف الإشارة، ونرى ضرورة التدخل من جهة المشرع ومن جهة الإدارة منعاً لإثارة أي خلاف أو لبس في تنفيذ القرار وتطبيق حكم محكمة التمييز.

وختاماً، فإن هذا الإعلان الصادر من وزارة التجارة على صفحاتها ومواقعها الإلكترونية سوف يثير إشكاليات قانونية، ذلك أن القضاء إذا اعتبر إظهار المستفيد الفعلي في السجل التجاري دليل الإدارة الفعلية سوف تترتب عليه مسؤولية كالمدير المعلن لأعمال الشركة وبالتضامن معه، أما إذا اعتبرت ذلك الظهور ليس دليلاً في حد ذاته على أعمال الإدارة الفعلية، فإن الظهور لن يرتب أي إجراء عليه سوى الإجراءات الجزائية فقط.

التوصيات

بشأن التوصيات للامتثال بصفة عامة لضمان الامتثال الفعال الأمثل لتجنب المخاطر المحتملة، تُنصح الشركات باتخاذ الإجراءات التالية:

1- المراجعة الاستباقية وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية: يجب على الشركات مراجعة وتحديث سياساتها وإجراءاتها الداخلية الحالية لتحديد معلومات المستفيد الفعلي والتحقق منها والاحتفاظ بها على الفور، لضمان التوافق الكامل مع المتطلبات الجديدة الأكثر صرامة، ويشمل ذلك تحديد خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة.

2- إنشاء آليات قوية لتحديد المستفيد الفعلي والتحقق منه: ينبغي تنفيذ عمليات داخلية شاملة ومنهجية لجمع بيانات الملكية المستفيدة والتحقق منها وتحديثها، ويجب أن يشمل ذلك إجراءات عناية واجبة قوية للكيانات الجديدة أو عمليات الاستحواذ، بالإضافة إلى آليات للمراقبة المستمرة للتغييرات في هياكل الملكية أو السيطرة.

3- التدريب المنتظم للموظفين المعنيين: يجب التأكد من تدريب جميع الموظفين المشاركين في وظائف تسجيل الشركات، والشؤون القانونية، والامتثال، والمالية، والحوكمة بشكل شامل على اللوائح المحدثة، ومسؤولياتهم المحددة، والعواقب الوخيمة لعدم الامتثال، ويُعد التعليم المستمر أمراً حيوياً في بيئة تنظيمية ديناميكية.

4- طلب المشورة القانونية المتخصصة للتحديات المحددة للامتثال: نظراً لتعقيد اللوائح الجديدة ودقتها وشدتها، يجب على الشركات، لاسيما تلك التي لديها هياكل ملكية معقدة، أو متعددة الطبقات، أو عمليات دولية، أو مستفيدون فعليون أجانب، أن تسعى بشكل استباقي إلى الحصول على مشورة قانونية ومتخصصة في الامتثال للتنقل في التحديات المحددة، وتفسير الغموض، وتخفيف المخاطر المحتملة.

5- الاستفادة من التكنولوجيا والأتمتة الإلكترونية: يُنصح بالنظر في الاستثمار في حلول تكنولوجية لإدارة بيانات الملكية المستفيدة والاستفادة منها، ويمكن للأنظمة الآلية أن تساعد في ضمان دقة البيانات، وتسهيل التحديثات في الوقت المناسب، والحفاظ على مسارات تدقيق شاملة، وتبسيط عمليات الإبلاغ إلى الوزارة، وبالتالي تقليل الأخطاء اليدوية وتحسين كفاءة الامتثال.

وبشأن إدراج المستفيد الفعلي في السجل التجاري، إذا كان الغرض منه تأسيس مسؤولية المستفيد الفعلي عن أعمال الشركة، والمقررة لمدير الشركة، نرى أنه يجب على وزارة التجارة والصناعة، ومن قبلها المشرع، وضع آلية فعلية ناجزة لتحديد مسؤولية المستفيد الفعلي تجاه الغير، والناجمة عن أعمال الشركة، والنص صراحة على جواز مسؤوليته عن أعمال الشركة وحدودها من عدمه، حتى لا نكون أمام اجتهادات وتعارض في الآراء.

 أركان : وضع اسم المستفيد الفعلي في السجل التجاري لا يرتب مسؤولية مدنية عليه
جريدة الجريدة الكويتية
تصفح موقع الجريدة الكويتية وابق مطلعاً أولاً بأول على آخر الأخبار المحلية والسياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، كما يوفر لك الموقع التغطيات الجادة لأهم العناوين والقضايا على الساحتين المحلية والعالمية من خلال التقارير الموثقة ومقاطع الفيديو والتحقيقات المصورة. الرئيسية
جريدة الجريدة الكويتية
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الكويت:

وول ستريت تغلق على ارتفاع.. وستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان مستويات قياسية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
7

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2094 days old | 118,388 Kuwait News Articles | 4,348 Articles in Jul 2025 | 2 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 23 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


لايف ستايل