اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، القرار رقم 193 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.
تقرر في المادة الأولى تعديل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج)، والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركـات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
تضمنت التعديلات إضافة الضمانات المقدمة لمركز التقاص إلى جدول المحتويات في الفصل الخامس، وتعديل الترقيم في المادة رقم 3-5-3 الخاصة بفصل الأموال والأصول والمراكز،
وشملت التعديلات أيضاً المادة 3، لتنص على:' يقوم الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية بإخطار الهيئة فوراً بإخطار الهيئة فوراً بأي قرار يقرر فيه مجلس إدارتها عدم اتباع توصيات لجنة المستخدمين، موضحاً فيه أسباب القرار'.
كما ضمت التعديلات المادة 1-19، بأن يكون على جميع الجهات محل الإدراج المشار إليها في المادة (1-2) من هذا الكتاب الالتزام بتوقيع اتفاقيات مع كل من البورصة والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية تُحدد بموجبها حقوق والالتزامات كل طرف.
كما اشتملت تعديل المادة (1-3) على أن ينطبق هذا الكتاب على الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها في الهيئة سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة باستثناء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والشركات المدرجة الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين، والشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة وقت صدور هذا الكتاب.
ودعت الهيئة الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.


































