اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٦ أذار ٢٠٢٦
إبراهيم محمد -
أصدر وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي اليوم قراراً وزارياً باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، بهدف تفعيل أحكام القانون وتنظيم آليات تطبيقه.
ونصت اللائحة على استحقاق الرسم السنوي اعتباراً من 1 مارس 2026 بواقع عشرة دنانير عن كل متر مربع يجاوز 1500 متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم، أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على قرار تنظيم أو تجزئة أو تقسيم أراضي السكن الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من بلدية الكويت، أيهما أبعد.
كما يستمر العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008، بفرض رسم سنوي بواقع عشرة دنانير عن كل متر مربع يجاوز خمسة آلاف متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم، وذلك حتى التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى.
وألزمت اللائحة بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، كما سمحت للمالك المتعثر عن السداد بالتقدم بطلب إلى وزارة المالية للسماح له ببيع عقاره أو جزء منه بعقد بيع مبرم مع الغير أو عن طريق مزاد علني تنظمه وتشرف عليه وزارة العدل.
وتقوم إدارة التسجيل العقاري بإبلاغ وزارة المالية بإتمام إجراءات البيع، ولا تصدر الوثيقة الأصلية للمالك الجديد إلا بعد إيداع الرسوم المستحقة لدى وزارة المالية، التي تسلم المالك الجديد شهادة بالسداد لتقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري لإصدار وثيقة العقار.
كشوف بأسماء الملاك
كما ألزمت اللائحة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف بأسماء ملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص التي تزيد مساحتها على 1500 متر مربع، متضمنة موقعها ومساحتها والبيانات اللازمة للتعرف عليها.
وتتولى بلدية الكويت التحقق من خضوع هذه الأراضي لأحكام القانون، ثم تعيد الكشوف إلى إدارة التسجيل العقاري، التي تقوم بدورها بتزويد وزارة المالية بها، فيما تخاطب وزارة المالية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للحصول على البيانات الشخصية الخاصة بالملاك الخاضعين للرسوم.
وتقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة وإخطار الملاك بها خلال السنة المالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، على أن يتم السداد خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
إجراءات التظلم
وأتاحت اللائحة للمالك التظلم من الرسوم خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار أمام لجنة يشكلها وزير المالية للنظر في التظلمات، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
ويتم سداد الرسوم دفعة واحدة نقداً أو بشيك مصدق أو بأي وسيلة معتمدة لدى وزارة المالية، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لرفع الحظر عن الملاك بعد تحصيل الرسوم المستحقة. كما نصت اللائحة على التزام جميع الجهات الحكومية بحظر التعامل مع المتخلفين عن سداد الرسوم المستحقة وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023.


































