اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٥ حزيران ٢٠٢٥
فيصل مطر -
قرر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2024، والمتعلق بآلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بموجبها، إضافة إلى الرسوم المقررة.
وتضمّن القرار الجديد إلغاء المادة الثانية من القرار السابق، التي كانت تنص على استثناء 11 نشاطاً من دفع الرسم الإضافي لقاء حصول صاحب العمل على تصاريح عمل وفق تقدير الاحتياج، بعد اعتماد الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة، والمقدر بمبلغ 150 ديناراً عن كل إذن عمل بناءً على تصريح.
وبذلك أصبحت هذه الفئات ملزمة دفع الرسم المشار إليه، وتشمل: الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخصة من وزارة الصحة، والجامعات والكليات الأهلية، والمدارس الخاصة، إلى جانب المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار، وكذلك الأندية الرياضية والاتحادات، وجمعيات النفع العام، والجمعيات التعاونية، والنقابات العمالية، والمبرّات، والوقف الخيري.
كما تشمل القائمة القسائم الزراعية المرخصة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وقطاع الصيد، والحظائر، ومربي الأغنام والإبل، فضلاً عن العقارات التجارية والاستثمارية، والمنشآت الصناعية، والصناعات الصغيرة.
كذلك، تضمن القرار إلغاء المادة الخامسة من القرار السابق، والتي كانت تُلزم مجلس إدارة الهيئة بإعداد دراسة حول آثار تطبيق القرار خلال سنة من بدء العمل به، وعرضها على الوزير المختص مرفقة بالتوصيات المناسبة.