اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٧ أب ٢٠٢٦
بنشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ضمن ملحق عددها الصادر أمس، دخل مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء ومذكرته الإيضاحية حيّز النفاذ، ويصبح العمل بأحكامه نافذا اعتبارا من تاريخ نشره، في خطوة تعيد النظر بالكامل في تنظيم السلطة القضائية بعد 36 عاما من العمل بالقانون الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990، الذي ألغي بموجب القانون الجديد.وكشفت المذكرة الإيضاحية فلسفة المشرّع، إذ بيّنت أن الغاية المثلى اقتضت «قانونا جديدا يعيد ترتيب البيت القضائي ويقوّي مواقع الضعف فيه، وبملامح أكثر تطورا تواكب المستجدات التي طرأت على النظم القضائية المقارنة».67 عاماً
بنشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ضمن ملحق عددها الصادر أمس، دخل مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء ومذكرته الإيضاحية حيّز النفاذ، ويصبح العمل بأحكامه نافذا اعتبارا من تاريخ نشره، في خطوة تعيد النظر بالكامل في تنظيم السلطة القضائية بعد 36 عاما من العمل بالقانون الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990، الذي ألغي بموجب القانون الجديد.
وكشفت المذكرة الإيضاحية فلسفة المشرّع، إذ بيّنت أن الغاية المثلى اقتضت «قانونا جديدا يعيد ترتيب البيت القضائي ويقوّي مواقع الضعف فيه، وبملامح أكثر تطورا تواكب المستجدات التي طرأت على النظم القضائية المقارنة».
67 عاماً
استهلت المذكرة بأن القضاء «رمز لسيادة الدولة وملاذ للمظلومين ومصدّ للفوضى»، مذكّرة بأن قانون التنظيم الأول الصادر بالمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 أعيد النظر فيه بالكامل بعد نحو 30 سنة، حين ألغي بقانون 1990، غير أن الأخير «لم تنقطع عنه التعديلات التشريعية»، فكان مطلوبا إعادة النظر فيه بالكامل.
وأوضحت أن موجة الإصلاح انطلقت من الخطاب السامي لسمو أمير البلاد في 10 مايو 2024 وما تضمّنه من أن مرفق العدالة ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى مشعلا للنور وحاميا للحقوق وراعيا للحريات»، وأن القضاء «قادر على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين».
وذكرت أن موجة الإصلاح الشامل انطلقت من هذا الخطاب السامي لسمو الأمير، وما تضمّنه من أن مرفق العدالة «ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى مشعلا للنور وحاميا للحقوق وراعيا للحريات»، وأن الظواهر السلبية «لن تبقى وسوف يُعاد النظر فيها وفقا لخطوات مدروسة متأنيّة يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت»، وأن القضاء «قادر على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين»، فكان لا بُد من قانون جديد «يعيد ترتيب البيت القضائي ويقوي مواقع الضعف فيه، وبملامح أكثر تطورا تواكب المستجدات التي طرأت على النظم القضائية المقارنة».
وإذ نصّت المادة 4 من الأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024 على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أُعدّ المرسوم بقانون متضمنا 11 مادة.
وقد نصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرفق، وقضت المادة الثانية بنقل مَن هم في درجة وكلاء محكمتَي التمييز والاستئناف إلى درجة مستشار أول لحين انتهاء خدمتهم بذات الصلاحيات والاختصاصات، ونقل مَن هم في درجة محام عام أول إلى درجة نائب عام مساعد يحل محل المحامي العام الأول في مجالس وهيئات التأديب واللجان التي يدخل في تشكيلها.
وجاءت المادة الثالثة لتنظيم الأوضاع القائمة، إذ يترتب على الشروط والمدد المستحدثة «لزوما انتهاء ولاية بعض القائمين بهذه المناصب، وكان بعضها الآخر شاغرا، فاقتضت المصلحة العامة توحيد الأوضاع وإجراء التعيين فيها جميعا وفق التنظيم الجديد»، مع مراعاة انتظام انعقاد المجلس الأعلى للقضاء وتفادي تعطُّل أعماله.
لا عزل ولا تنحية
وشددت المذكرة على أن إعادة تنظيم شغل المناصب الإدارية «لا يعد عزلاً من الوظيفة القضائية ولا تنحية عنها ولا انتقاصاً من المركز القضائي لشاغلها»، فشغلها «تكليف بعمل تقتضيه حاجة المرفق وليس استحقاقاً شخصياً أو حقاً دائماً في البقاء فيها»، والمنصب الإداري «عارض» في المسيرة الوظيفية للقاضي.
ونصّت المادة على استمرار الشاغلين الحاليين لحين صدور مراسيم التعيين، وأبقت التعيين بمرسوم بناء على ترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
وحددت المادة الرابعة مرتب رئيس محكمة التمييز بذات المرتب المقرر للوزير مع سائر البدلات والمزايا، ما لم يقرر له القانون حقوقاً أكثر فيتقاضى الأعلى، فيما يتقاضى نائبه مرتب وبدلات رئيس محكمة الاستئناف، ومستشارو التمييز مرتب وبدلات مستشاري الاستئناف.
وامتثالاً للأمر السامي في كلمة سمو الأمير، خلال زيارته المجلس الأعلى للقضاء في 16 مارس 2025 بسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة، نصّت المادة الخامسة على أن يصدر وزير العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى تدريجياً القرارات اللازمة لتكويت القضاء والنيابة خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مع استمرار غير الكويتيين المتعاقد معهم حتى نهاية الإعارة أو حدّها الأقصى، بما لا يتجاوز السنوات الخمس.
واستثنت المادة السادسة القضاة وأعضاء النيابة الكويتيين المعينين قبل العمل بالقانون من شرطَي «الكويتي بصفة أصلية» و«إجازة الحقوق»، فيبقون في وظائفهم حتى انتهاء خدمتهم مع جواز نقلهم بين القضاء والنيابة، وشمل الاستثناء الكويتيين الذين تقدموا أو عيّنوا في وظيفة «باحث مبتدئ قانوني» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة قبل العمل بأحكامه.
ونصت المادة السابعة على استمرار المكتب الفني لمحكمة التمييز والمكتب الفني للنائب العام ونيابة التمييز وإدارتي التفتيش القضائي ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في ممارسة اختصاصاتها «إلى حين إعادة تنظيمها بما يتفق وأحكام القانون المرافق».
واستثنت المادة الثامنة المستشارين ومن في درجتهم من شرط تقرير الكفاية للترقية إن كانوا شاغلين الدرجة قبل القانون، بعلّة أن ذلك «يعزز الاكتفاء العددي» لمحكمتي الاستئناف والتمييز ويسهم في تكويتهما.
وروعي في المادة التاسعة استقرار الأوضاع القانونية باستمرار دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز في الفصل بالطلبات المرفوعة قبل النفاذ. وألغت المادة العاشرة قانون 1990 وكل نص مخالف، وحددت الحادية عشرة النفاذ من تاريخ النشر.
ندب المستشارين
وارتكز الباب الأول على ذات دعائم القانون السابق، غير أنه أجاز ندب مستشاري الاستئناف للعمل في محكمة التمييز، بما يحقق لها اكتفاءها العددي ويمثل «حلاً ناجعاً» لمشكلة تراكم الطعون التي أرهقت الخصوم بانتظارهم الفصل فيها لسنوات.
واستحدثت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 4 معالجة جديدة للعدول عن المبادئ وتعارض الأحكام عبر هيئة لتوحيد المبادئ من 11 عضواً من رؤساء دوائر المحكمة برئاسة رئيسها، تقر بأغلبية الآراء المبدأ الواجب الاتباع، وتدعى في غير خصومة عند صدور حكمين متعارضين.
ورُئي في المادة 8 رفع العبء عن كاهل رئيس المحكمة الكلية بنائب أو أكثر بدرجة مستشار أول، مع جواز أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة 9 لوزير العدل إنشاء دوائر جزائية لنظر نوع معيّن من القضايا على وجه السرعة بطلب من رئيس المحكمة الكلية.
ونظراً للتطور التكنولوجي المطّرد، أجازت المادة 14 عقد الجلسات وسماع الشهود بالوسائل الإلكترونية من غير إخلال بضمانات المحاكمة مع اعتبار العلانية متحققة، «توفيرا للوقت والجهد وتحقيقاً لمفهوم العدالة الناجزة».
«الأعلى للقضاء»
يُشكّل المجلس من رئيس و6 أعضاء، ولا يصح انعقاده إلا بحضور 5 على الأقل، ومداولاته سرية وقراراته بالأغلبية، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة 19 استثناء انعقاده لمناقشة مسألة محددة لا تحتمل التأخير بطلب 4 من أعضائه وبنصاب 4، فيما عالجت الفقرة الثالثة تعذّر الانعقاد بسبب خلو مقعد أو أكثر بإجازة صدور مرسوم بتعيين من يشغل المقعد الشاغر بما يقتصر على استكمال النصاب.
وفي الباب الثالث، اشترطت المادة 20 فيمن يتولى القضاء أن يكون كويتياً بصفة أصلية «أسوة بما تطلّبه الدستور فيمن ينتخب لعضوية مجلس الأمة ومن يلي الوزارة»، ونحا القانون «جانب التشدد المبرر» بإضافة عبارة «ولو كان قد رُد إليه اعتباره» إلى البند 3 منها، وقصر التعيين على حملة إجازة الحقوق وما يعادلها، «وهو ما يعني استبعاد إجازة الشريعة من التعيين».
وحملت المادة 21 تنظيماً محكماً للوظائف العليا: رئيس التمييز من درجة مستشار أول أو من في درجته بشرط سبق العمل في القضاء بهذه الدرجة 5 سنوات، باعتبارها أعلى وظيفة في سلّم القضاء وتسند إليها رئاسة المجلس الأعلى، وذات الحكم لنائبه ورئيس الاستئناف ونائبه ورئيس الكلية. وترسيخا لمبدأ «التداول المنظم للمناصب العليا في القضاء» وتكافؤ الفرص، جعلت التعيين فيها 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة أو للمدة المتبقية حتى بلوغ السن، ويعود من تنتهي مدته إلى العمل القضائي وفق أقدميته «دون أن يُعد ذلك عزلاً أو تنحية»، ذلك أن «أعز الأماكن على القاضي هو عمله من على منصة القضاء».
وقضت بتوحيد السقف الزمني واعتبار مدة الشغل متصلة، وحظر إعادة الشغل إلا بعد مُضي 4 سنوات من انتهاء آخر شغل، واستثناء من لم يستكمل مدته، وأفردت حكماً خاصاً بنائب رئيس المحكمة الكلية، لكونها لا تدخل في تشكيل المجلس الأعلى: 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
ونظمت المادة 22 الترقية بالأقدمية والأهلية ودرجة «فوق المتوسط»، بتقرير واحد للمستشارين وتقريرين متتاليين لسواهم، وبينت أحوال التخطي، وحددت المادة 23 الأقدمية بتاريخ مرسوم التعيين وترتيب الواردين فيه.
وتجسيداً للمادة 163 من الدستور، قررت المادة 24 عدم قابلية القضاة وأعضاء النيابة للعزل إلا تأديبياً، عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) لأن «حداثة تعيينهم تبرر وضعهم تحت الاختبار قبل أن تنسحب عليهم تلك الضمانة»، ولا تنهى عقود المتعاقدين إلا بموافقة المجلس الأعلى، ولا ينقل المستشارون الأول والمستشارون إلى النيابة إلا برضاهم.
السلوك القضائي
وتناولت المواد 25 - 30 الواجبات: اليمين، والالتزام بـ «مدونة السلوك القضائي»، وجواز الندب لأعمال قضائية أو قانونية بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس.
وأبقى الفصل الرابع (المواد 31 - 34) على فكرة إدارة التفتيش القضائي، وتبنّى «نهجاً جديداً» بخلاف القانون السابق: التفتيش مرة واحدة على مستشاري الاستئناف ومن في درجتهم، ولمن نال «متوسط» طلب الإعادة لمرة ثانية أمام المجلس الأعلى، مع تناول النتائج المترتبة على تقريرين متواليين. وتعتبر استقالة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى مقبولة من وقت تقديمها لوزير العدل، واستقالة القاضي أو عضو النيابة من وقت تقديمها لرئيس محكمته أو للنائب العام، دون خفض للمعاش أو المكافأة.
ونظم الفصل الخامس (المادة 35) الإجازات تشجيعاً لاستكمال التحصيل العلمي، بإذن بالدراسات العليا أو إجازة دراسية أو بعثة مع جواز الاحتفاظ بالمرتب الشامل.
واستهل فصل التأديب بالمادة 36 بإشراف وزير العدل على القضاء «دون الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة»، وإشراف رئيس كل محكمة وجمعيتها العامة على قضاتها.
وتناولت المواد 37 - 50 التنبيه، وإجراءات غير حالات الجرم المشهود، واختصاص المجلس الأعلى بالحبس الاحتياطي، ومجلس التأديب، وإقامة الدعوى من رئيس التفتيش القضائي، وقصر العقوبات على اللوم والعزل.
وبينت المادة 42 حالات إقامتها ومنها فقد الثقة والاعتبار أو الصلاحية «كالانحراف المسلكي أو الوظيفي أو تكرار الشكاوى غير الكيدية» أو مخالفة مدونة السلوك، وأنشأت «لجنة قضائية خاصة» من 3 مستشارين أول تختارهم الجمعية العامة لمحكمة التمييز سنوياً، تختص وحدها بالدعوى التأديبية على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى.
وقررت المادة 48 «ضمانة إجرائية جديدة» بجواز الطعن في الحكم التأديبي أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز خلال 60 يوماً، «بعد أن كان القانون السابق يحصن الحكم من الطعن بأي طريق».
واتبع الفصل السابع (المواد 51 - 53) «نهجاً مغايراً» بجعل طلبات إلغاء القرارات الإدارية لشؤون القضاة أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف، والطعن في أحكامها أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز.
وأفرد الباب الرابع للنيابة وقررت المادة 62 من تنظيم شامل لتعيين النائب العام والنواب العامين المساعدين، باشتراط الخبرة القضائية وتأقيت مدة التعيين وتقييد إعادة الشغل، «إرساء لذات المبادئ» التي انطلقت منها المادة 21، والمغايرة في المادة 67 بإقامة الدعوى التأديبية على النائب العام بذات طريقة بقية أعضاء المجلس الأعلى «بعدما كانت في ظل القانون السابق تقام من وزير العدل».
في المقابل، نظم الباب الخامس تعيين موظفي المحاكم والنيابة وسلطات رؤسائهم، واستحدث حكماً يعفي النيابة العامة عند مباشرة اختصاصاتها من أداء كل الرسوم المستحقة لجهات الدولة «تمكيناً لها من أداء وظيفتها القضائية دون عوائق إجرائية أو مالية».
وتناول الباب السادس الاعتمادات المالية لشؤون القضاء والنيابة والجهات المعاونة وإدراجها في القسم الخاص بوزارة العدل، ومنح الوزير كل اختصاصات ديوان الخدمة المدنية بالنسبة لها، وأبرز دور المجلس الأعلى في بيان ما يعتري التشريعات من غموض أو نقص. وأفردت المادة 73 تنظيم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واعتبار الانتظام في التدريب «من متطلبات التعيين وواجباً أساسياً من واجبات الوظيفة»، ولم يتخل القانون في المادتين 74 و75 عن فكرة ناد للقضاة وأعضاء النيابة لممارسة النشاط الثقافي والاجتماعي، تصدر قراراته المنظمة من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
«نهج جديد» في التفتيش القضائي
4 تقديرات للكفاية... وتفتيش لمرة واحدة على مستشاري الاستئناف
أفرد قانون تنظيم القضاء في الفصل الرابع من بابه الثالث للتفتيش القضائي في المواد من 31 إلى 33، مبقياً على فكرة وجود إدارة للتفتيش القضائي، ومتبنياً ما وصفته المذكرة الإيضاحية بأنه «نهج جديد» جرى إقراره «بخلاف ما كان عليه القانون السابق» في التفتيش على الدرجات العليا. وفيما يلي أبرز ما تضمنته المواد الثلاث:
• إدارتان للتفتيش القضائي: الأولى تختص بالتفتيش على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتشكل من رئيس بدرجة مستشار أول وعدد كاف من أعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار. والثانية تختص بالتفتيش على أعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها، برئاسة رئيس بدرجة نائب عام مساعد وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، ويجوز ندب قضاة لها لا تقل درجتهم عن مستشار.
• يصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قراراً بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين، كما يصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من المجلس.
• تقدير الكفاية في تقرير التفتيش بإحدى أربع درجات: كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من متوسط.
• يجرى التفتيش مرة واحدة على مستشاري محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، ويحق لمن حصل منهم على تقدير كفاية بدرجة «متوسط» إعادة التفتيش عليه لمرة ثانية بطلب يقدم للمجلس الأعلى للقضاء.
• يجرى التفتيش على وكلاء وقضاة المحكمة الكلية ومن في درجتهم من النيابة العامة، بما في ذلك وكلاء النيابة بدرجة (ج)، مرة على الأقل كل سنتين.
• يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علماً بكل ما يودع ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، ويخطر بصورة من تقرير التفتيش، وله التظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره، ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويكون قراره في شأن تقدير الكفاية نهائيا.
• على إدارة التفتيش إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.
• لوزير العدل أن يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أمر المستشارين ووكلاء وقضاة المحكمة الكلية ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة «أقل من متوسط»، ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء عقودهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
• يبلغ وزير العدل المعني بمضمون قرار المجلس فور صدوره وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ، وفي حالة النقل إلى وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.


































