اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥
الكويت - مباشر: صدر مرسوم بقانون رقم (163) لسنة 2025 يقضي بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وجاء المرسوم بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو/أيار 2024، وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015، وفق كونا اليوم الاربعاء.
كما جاء كذلك بعد الاطلاع على المرسوم رقم (84) لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية وتعديلاته، وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه.
وقضت المادة الثانية بنقل الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بموجب القانون المذكور إلى وزارة الأشغال العامة، وذلك باستثناء إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، حيث ينقلان إلى وزارة الداخلية.
وبحسب المادة الثالثة، تحل وزارتا الأشغال العامة والداخلية – بحسب الأحوال – محل الهيئة العامة للنقل البري في كافة الحقوق والالتزامات، وتؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل وزارة.
ونصت المادة الرابعة على إعداد الحساب الختامي لميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 1 أبريل /نيسان 2025 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، على أن تُنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية، كلٌ حسب الإدارات المنقولة إليها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.
كما أوجبت المادة الخامسة على وزير الأشغال العامة إصدار قرار بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى الوزارة أو الجهات الأخرى، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، مع احتفاظ المنقولين بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
وقضت المادة السادسة بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه، وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
ونصت المادة السابعة على أن يتولى الوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.


































