اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٩ حزيران ٢٠٢٥
علي إبراهيم
بدأت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت باتخاذ إجراءات جادة لتنظيم عمل موزعي خدمات الاتصالات، الذين يضطلعون بدور مهم في إيصال خدمات الاتصالات المتنقلة والافتراضية إلى الجمهور نيابة عن شركات الاتصالات المرخصة، وذلك في خطوة تنظيمية محورية تعكس التوجهات الحديثة نحو الحوكمة والشفافية.
يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على ضبط السوق، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية.
وفي هذا السياق، طرحت الهيئة مسودة «لائحة تنظيم موزعي خدمات الاتصالات المتنقلة والافتراضية» للاستشارة العامة، إيمانا منها بأهمية الشفافية وإشراك المعنيين وأصحاب المصلحة في رسم السياسات التنظيمية، وتعد هذه الخطوة انعكاسا للممارسات المثلى التي تنتهجها الهيئة، إذ درجت على ألا تتخذ أي قرار تنظيمي أو تصدر أي معايير إلزامية إلا بعد الاستماع إلى آراء ذوي الخبرة، وممثلي شركات الاتصالات، والموزعين، والخبراء القانونيين والتقنيين، من أجل أن تخرج اللوائح والقرارات متوافقة مع واقع السوق، ومستوعبة لتطلعات جميع الأطراف، ومتوازنة بين الحاجة إلى التنظيم من جهة، وتحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات من جهة أخرى.
وقد تضمن مشروع اللائحة المقترحة جملة من الشروط والضوابط التي ينبغي توفرها في الجهات الراغبة بالحصول على ترخيص «موزع خدمات اتصالات معتمد»، من بينها ضرورة أن يكون لدى الجهة المتقدمة عشرة أفرع على الأقل داخل الكويت، والالتزام بنسبة العمالة الوطنية وفق السياسات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب دفع رسوم سنوية للترخيص بقيمة 5 آلاف دينار، وتقديم كفالة بنكية غير مشروطة بذات القيمة، مع تحديد مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، كما شددت اللائحة على حظر أي تعاقد بالباطن من قبل الموزع المعتمد مع أي جهة أخرى بغرض إعادة بيع أو توزيع خدمات الاتصالات.
ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الهيئة العامة للاتصالات مكانتها كجهة تنظيمية تتسم بالمهنية والانفتاح المؤسسي، وتحرص على تطوير البيئة السوقية بأسلوب تشاركي يحقق التوازن بين التنظيم والانفتاح، ويرسخ قواعد المنافسة العادلة وجودة الخدمة للمستخدم النهائي، وتضمنت تفاصيل اللائحة ما يلي:
المادة الأولى
نطاق اللائحة وأهدافها
تهدف اللائحة إلى إرساء إجراءات تنظيمية دقيقة لترخيص الموزعين المعتمدين لدى شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية لبيع الخدمات واجراء العمليات ذات الصلة، وذلك من خلال بناء منظومة مبتكرة ومتكاملة ومتناسقة من الإجراءات والضوابط والالتزامات، وكذلك تهدف إلى تطوير بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات داخل الدولة، بما يعزز التنافسية والاستدامة، ويرتقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضمان مواكبة التحولات التقنية المتسارعة في القطاع.
ودون الاخلال بالانظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة، تطبق الاحكام والشروط الواردة في هذه اللائحة على جميع المرخص لهم بمزاولة انشطة بيع خدمات ومنتجات الاتصالات أو ترويجها أو تفعيلها، وعلى موزعيهم المعتمدين والعاملين لديهم اضافة إلى مستخدمي هذه الخدمات والمنتجات.
المادة الثانية
متطلبات ترخيص الموزع المعتمد
1 ـ رخصة تجارية سارية بكيان قانوني ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تحمل نشاط موزع معتمد لخدمة ومنتجات الاتصالات.
2 ـ اتفاقية مبدئية تعبر عن رغبة الطرفين، وهما شركة الاتصالات المتنقلة أو الافتراضية المرخص لها والموزع المعتمد، لنحدد نوع العلاقة بين الطرفين، سواء كانت وكالة حصرية أو وكالة لعدة شركات.
3 ـ مسودة العقد النهائي متضمنا جميع شروط وأحكام التعاقد.
4 ـ لدى المتقدم بطلب الترخيص اجمالي أفرع لا يقل عن 10 أفرع.
5 ـ عرض الأعمال، ويجب أن يشمل على الأقل معلومات توضح خطة العمل، وأن تكون خطة قابلة للتطبيق ومتوافقة مع التفاصيل الواردة في العرض الفني.
6 ـ العرض الفني ويجب ان يشمل على الأقل نظم العمليات المخطط لها، على أن تشمل خدمة العملاء، وخدمات ما بعد البيع، ومستويات الخدمة المقترحة.
7 ـ شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية.
8 ـ رسوم سنوية وكفالة بنكية المشار اليها في المادة الثالثة.
9 ـ اي متطلبات اضافية قد تطلبها الهيئة.
عند استيفاء جميع المتطلبات ستقوم الهيئة بمراجعة طلب الترخيص خلال 21 يوم عمل، وعدم الرد يعتبر رفضا ضمنيا للطلب، كما يتعين على مقدم الطلب، بعد حصوله على الموافقة، تزويد الهيئة بنسخة من العقد النهائي المبرم للحصول على الترخيص.
المادة الثالثة
المدة والرسوم: تحدد الرسوم السنوية للترخيص بمبلغ 5 آلاف دينار، غير قابلة للاسترداد، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، شريطة تقديم طلب التجديد قبل 3 اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا لمتطلبات ترخيص الموزع المعتمد.
كما يلتزم المرخص لها بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة بقيمة 5 آلاف دينار صادرة من احد البنوك المحلية لصالح الهيئة، على أن تبقى سارية طوال مدة الترخيص.
المادة الرابعة
التزامات شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية
٭ الالتزام بعدم اسناد بيع خدمات ومنتجات الاتصالات لغير الموزعين المعتمدين المرخص لهم من الهيئة.
٭ الالتزام بالربط المباشر مع انظمة الموزع المعتمد لجميع العمليات التي تتم بين الطرفين، مع اجراء التدقيق اللازم عليها.
٭ الالتزام بتقديم تقارير تفصيلية لجميع العمليات التي تم من خلال الموزع المعتمد وفقا لطلب الهيئة ان عدت الحاجة.
٭ الالتزام بتوافر المتطلبات والامكانيات الفنية اللازم لدى الموزع المعتمد لبيع خدمات ومنتجات الاتصالات.
٭ الالتزام بتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين لدى الموزع المعتمد، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ الخدمات عبر انظمة الربط المباشر، مع توثيق تلك العمليات بشهادات معتمدة.
٭ الالتزام بعدم تفعيل أي من الخدمات المقدمة من خلال الموزع المعتمد إلا بعد التدقيق عليها. وفي حال عدم استيفاء الموزع المعتمد لمتطلبات تفعيل الخدمة وفقا لأنظمة ولوائح الهيئة، لا يجوز تفعيل الخدمة.
٭ الالتزام بعدم التسجيل أو التفعيل المسبق للشريحة الذكية (SIM card) أو الشريحة الإلكترونية (E-SIM) باسم الموزع المعتمد أو أي طرف آخر، ويشترط أن يتم التفعيل الأولي للخدمة باسم المستخدم النهائي الفعلي، وذلك بعد استيفاء متطلبات التسجيل والتفعيل.
٭ الالتزام بتزويد الهيئة بكل العمولات بين شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية والموزع المعتمد عند الحاجة.
٭ الالتزام بإخطار الهيئة عند إخلال الموزع المعتمد بأي من شروط العقد، أو في حال رصد أي تجاوز أو مخالفة لالتزامات الترخيص أو للوائح وأنظمة الهيئة.
المادة الخامسة
التزامات الموزع المعتمد
٭ الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٭ يحظر على الموزع المعتمد التعاقد بالباطن بأي شكل من الأشكال مع أي كيان بغرض إعادة بيع أو توزيع أي من خدمات أو منتجات شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية.
٭ يلتزم الموزع المعتمد بإبلاغ الهيئة خطيا وبشكل مسبق عند رغبته بالتعاقد أو تجديد التعاقد مع أي من شركات الاتصالات المتنقلة أو الافتراضية.
٭ الالتزام بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين مبينا بها اسم الموظف ومهنته وصلاحياته.
٭ الالتزام بربط جميع العمليات الالكترونية باسم الموظف مستخدم النظام ورمزه الوظيفي.
٭ تزويد الهيئة عند الطلب بشهادات تثبت الحصول على التدريب والتأهيل للعاملين لديه من شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية.
٭ الالتزام بوضع كاميرات لضمان سلامة عمليات بيع خدمات ومنتجات الاتصالات.
٭ الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية أنظمته من أي اختراق أو استخدام غير مشروع، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة فورا عند وقوع أي حادث أمني قد يؤثر على بيانات العملاء أو على سلامة الأنظمة المرتبطة بالخدمات.
٭ الالتزام بنسبة العمالة الوطنية وفقا للقوانين والأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
المادة السادسة
الأحكام العامة
٭ مع عدم الإخلال بالشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة، يلتزم الطرفان بالمسؤولية أمام الهيئة وفقا للتشريعات واللوائح النافذة، وستقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة للكشف عن أي تقصير من قبل أي من الطرفين، وتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون.
٭ يلتزم الطرفان بالربط المباشر مع الأنظمة الخاصة بتسجيل البيانات وتحديثها بصفة دورية.
٭ يجوز لأي طرف من أطراف التعاقد مباشرة إجراءات (إلغاء ـ تجديد ـ تعديل العقد)، وذلك بعد تقديم طلب رسمي إلى الهيئة يتضمن المبررات، وذلك للحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
٭ يجوز للطرفين المتعاقدين فرض الحصرية إذا كانت طبيعة العقد المبرم بينهم تنص على ذلك.
٭ تقتصر صلاحية تخصيص الخدمات والمنتجات للموزعين المعتمدين على شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية. ولا يحق لأي طرف آخر غير هذه الشركات منح أو تخصيص هذه الخدمات للموزعين المعتمدين.
٭ يلتزم الطرفان بتزويد كل المعلومات المطلوبة من الهيئة، كما يجب على الطرفان تسهيل وصول المعلومات لموظفي الهيئة.
٭ يلتزم الطرفان بأسعار العروض والمنتجات والخدمات المرخصة من الهيئة والصادر لها موافقات رسمية.