اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٠ أيار ٢٠٢٥
تفاعلاً مع ما أثارته «الجريدة» من ملاحظات على تعديلات قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التي صدرت في فبراير الماضي، تداركت وزارة العدل تلك الملاحظات بإصدارها أمس مرسوماً بقانون رقم 69 لسنة 2025 أعاد إلى الهيئة استقلاليتها.ونص المرسوم الجديد على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، يصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه، وبذلك يصبح جميع أعضاء مجلس إدارة «نزاهة» متفرغين، بعدما كان التفرغ قاصراً على اثنين فقط، كما لم يفرض على الهيئة ممثلين لجهات معينة.وأوجب المرسوم أن تتوافر في الأعضاء صفات النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، مع نصه على أنه إذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
تفاعلاً مع ما أثارته «الجريدة» من ملاحظات على تعديلات قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التي صدرت في فبراير الماضي، تداركت وزارة العدل تلك الملاحظات بإصدارها أمس مرسوماً بقانون رقم 69 لسنة 2025 أعاد إلى الهيئة استقلاليتها.
ونص المرسوم الجديد على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، يصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه، وبذلك يصبح جميع أعضاء مجلس إدارة «نزاهة» متفرغين، بعدما كان التفرغ قاصراً على اثنين فقط، كما لم يفرض على الهيئة ممثلين لجهات معينة.
وأوجب المرسوم أن تتوافر في الأعضاء صفات النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، مع نصه على أنه إذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم: «إنه في إطار تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد، جاء هذا المرسوم بقانون تعديلاً لبعض أحكام القانون 2 لسنة 2016، لسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكامه وبما يتلاءم مع المستجدات».
وأضافت أن المرسوم عَهِد إلى الرئيس اختصاص إحالة البلاغات المقدمة للهيئة إلى جهة التحقيق المختصة في حال جديتها واستكمال شكلها، وإلا تم حفظها، ولمجلس الإدارة حق الاعتراض على قرارات الحفظ، مع تأكيد حق الهيئة في التظلم من قرار جهة التحقيق حفظ البلاغات، مبينة أنه نص كذلك على عدم جواز الإفصاح عن هوية وبيانات المبلِّغ إلا لجهات التحقيق المختصة بناءً على طلبها، أو بناءً على موافقة المبلِّغ كتابياً، مع استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند إلكتروني.
وذكرت أنه في سبيل توفير الضمانات اللازمة لموظفي الهيئة، منح المرسوم النيابة العامة اختصاصاً حصرياً بالتحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تحدث من موظفي الهيئة أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم، مع ضمان إخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة، مستحدثاً إمكانية قبول الصلح في جرائم تأخر تقديم إقرارات الذمة المالية متى بادر الخاضع لأحكام هذا القانون بتقديم إقراره خلال مدة معينة ودفع المبلغ المحدد، بما يحقق المرونة دون الإخلال بالعدالة.