اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٤ أيار ٢٠٢٥
مدار الساعة -تأخرت عن صلاة الجمعة، فذهبت أصليها مع الناس خارج المسجد في الشارع على الرصيف، وحين وصولي كان الإمام في الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص، وأسرعت أن أفرش سجادتي فذهبت إلى أقرب نقطة فيها ناس لأدرك الجمعة، فصليت على الرصيف، علما بأن الرصيف بالطول، ولا يسع إلا لشخص واحد، وآخر خلفه، وهكذا، صليت خلف واحد تماما، ولكن الذي صليت خلفه لم يقترب إلى أقرب مأموم ليصلي خلفه، وكان هناك مسافة فرجة، وأنا لو كان عندي متسع من الوقت كنت ذهبت إلى أقرب نقطة لصفوف المأمومين المكتملة، لكن كانت ستفوتني الجمعة، وأصليها ظهرا، فأسرعت إلى فرش السجادة خلف أقرب مأموم.النقاط التي أريد منكم الإجابة عنها هي:١- الصلاة على رصيف تمشي السيارات والمارة عن جانبه، والمسجد يقع في الناحية الأخرى من الشارع، والرصيف يسع لمأموم واحد خلفه مأموم، وهكذا، فما الحكم؟٢- حكم الفرجة/المسافة الفاضية التي كانت أمام الشخص الذي صليت أمامه، ما حكمها؟ مع العلم أني أنا لم أترك مسافة بيني وبينه.٣- هل علي إعادة صلاة الجمعة، وأصليها ظهرا بسبب هذين النقطتين؟ملخص الجوابإذا امتلأ المسجد يوم الجمعة، فالصلاة خارجه في الشوارع والطرقات صحيحة، وصلاة من لم يجد مكانا يصف به مع غيره، إما لضيق الممرات أو لغير ذلك من الأعذار: صحيحة.الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أولا:الذي ننصحك به، وقبل كل شيء: التبكير لحضور صلاة الجمعة فقد ورد في ذلك الأجر العظيم المترتب على التبكير إليها.فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 'قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة، يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاؤوا يستمعون الذكر) رواه البخاري (3039).ورواه مسلم (850) بلفظ (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ. ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ. ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدجاجة. ثم كالذي يهدي البيضة).وقد روى مسلم (438) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : ( تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ ).فانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم إلى الصلاة، والحرص على أن يكون المصلي خلف الإمام، في كل الصلوات، لا في صلاة الجمعة فحسب. وانظر إلى هذا التحذير الشديد من التأخر: لا يزال قوم يتأخرون، ويعتادون التأخر، حتى يؤخرهم الله؛ هكذا، من غير بيان لمتعلق التأخير، وهو وعيد خطير، ومرعب لنفس المؤمن. وقد ورد في رواية أخرى: (حتى يؤخره الله في النار)!!وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (34852).وإذا كان الرجل يتأخر عن الصلاة، بل عن صلاة الجمعة، وهو في ريعان الشباب، والنشاط، والعافية؛ فمتى يتقدم إلى الصلاة، ومتى يبكر، ومتى ينشط؟!ثانياً:تصح صلاة الجمعة والجماعة خارجَ المسجد، اقتداء بالإمام الذي في داخل المسجد بسبب امتلاء المسجد، مادام أن الاقتداء ممكنٌ، بسماع صوت الإمام، أو بتواصل الصفوف ورؤية من قبله ممن يأتم بالإمام .قال الدسوقي رحمه الله:'جاز الاقتداء بالإمام بسبب رؤية له، أو لمأمومه.فقد اشتمل كلامه على مراتب الاقتداء الأربع، وهي: الاقتداء برؤية الإمام، أو المأموم، والاقتداء بالإمام بسبب سماع المُسمِّع، أو سماع الإمام...وإن كان المقتدي في الأربع بدار والإمام خارجها، كان بمسجد أو غيره، كان بينهما حائل أم لا ' انتهى من 'حاشية الدسوقي' (1/ 337).قال النووي رحمه الله:'يشترط لصحة الاقتداء: عِلم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صلَّيا في المسجد أو في غيره، أو أحدهما فيه والآخر في غيره. وهذا مجمع عليه.قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك: بسماع الإمام، أو من خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعل من خلفه.ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور' انتهى من 'المجموع شرح المهذب' (4/ 309).وقال البهوتي رحمه الله:'وإن كانا -أي الإمام والمأموم- خارجين عن المسجد، أو كان المأموم وحدَه خارجا عن المسجد الذي به الإمام.ولو كان بمسجد آخر وأمكن الاقتداء: صحت صلاة المأموم إن رأى المأموم الإمام أو بعض من وراءه...وسواء في ذلك الجمعةُ وغيرُها، لعدم الفارق.ولا يشترط اتصال الصفوف، لعدم الفارق فيما إذا كان خارج المسجد أيضا. أي: كما لا يشترط إن كانا في المسجد، إذا حصلت الرؤية المعتبرة، وأمكن الاقتداء؛ أي: المتابعة' انتهى من 'كشاف القناع' (1/ 491-492).ثانياً:كونك صليتَ خلف شخص، كانت بينه وبين الذي الصف أو الشخص الذي أمامه فرجة: فهذا لا يوثر على صحة الائتمام والاقتداء، وذلك أنّ المسافة المقدرة بين الصفوف لم يأت بها دليل يحددها، فكان تحدديها إلى العرف، وقد اعتبر بعض الفقهاء مجرد رؤية من قبلك، يعد حدا مقبولا في المسافة بين الصفوف.قال ابن قدامة رحمه الله:«فإن معنى اتصال الصفوف ألا يكون بينها بُعْدٌ لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء...، والتحديدات بابها التوقيف، والمرجع فيها إلى النصوص والإجماع، ولا نعلم في هذا نصا نرجع إليه، ولا إجماعا نعتمد عليه، فوجب الرجوع فيه إلى العرف' انتهى من 'المغني' (3/ 45).وقال البهوتي رحمه الله:'ولا يشترط اتصال الصفوف، فيما إذا كان خارج المسجد أيضا؛ أي: كما لا يشترط لو كانا في المسجد، إذا حصلت الرؤية المعتبرة، وأمكن الاقتداء. أي: المتابعة' انتهى من 'كشاف القناع' (3/ 232).ثالثاً:أما كونك صليت وحدك خلف الصف، لكون المكان لا يتسع إلا لشخص واحد، وأن الوقت لم يكن ليسعك للوصول إلى الالتحاق بأحد الصفوف، وإلا فاتت عليك صلاة الجمعة: فالخوف من فوات صلاة الجمعة عذرٌ لأن تصلي منفردا خلف الصف .وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة المنفرد خلف الصف، فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد: أنها تصح مع الكراهة.وذهب الحنابلة وطائفة من السلف: إلى أنها لا تصح؛ على تفصيل في ذلك.جاء في 'الموسوعة الفقهية الكويتية' (27/ 183):'الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفا متراصة، كما سبق بيانه.ولذلك: يكره أن يصلي واحد منفردًا خلف الصفوف، دون عذر. وصلاته صحيحة مع الكراهة، وتنتفي الكراهة بوجود العذر، على ما سيأتي بيانه.وهذا عند جمهور الفقهاء: - الحنفية والمالكية والشافعية - والأصل فيه ما رواه البخاري عن أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد.قال الفقهاء: يؤخذ من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد في حديث وابصة بن معبد، الذي رواه الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة= هذا الأمر بالإعادة إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعا بين الدليلين.وعند الحنابلة: تبطل صلاة من صلى وحده، ركعة كاملة خلف الصف، منفردا، دون عذر؛ لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد.وعن علي بن شيبان: أنه صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف، ورجل فرد خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف.فأما حديث أبي بكرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه فقال: لا تعد، والنهي يقتضي الفساد، وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير في العفو' انتهى.فالجمهور ينفون الكراهة عند الحاجة، والحنابلة ينفون المنع عند الحاجة، فعلى القولين صلاتك صحيحة للعذر الذي جعلك تتلبس بهذه الحالة.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:'يدل انفراد الإمام والمرأة: على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة، وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا منفردا، فهذا قياس قول أحمد وغيره، ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار، فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها، فسقط بالعجز في الجماعة، كما يسقط غيره فيها، وفي متن الصلاة.ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما، مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام، ومع ترك المريض القيام: أولى من أن يصلوا وحدانا.ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على الإمام عند الحاجة، كحال الزحام ونحوه، وإن كان لا يجوز لغير حاجة. وقد روي في بعض صفات صلاة الخوف' انتهى من 'مجموع الفتاوى' (23/ 246).وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن وجوب المصافة وسقوطها بالعجر الحسي أو الشرعي:'ولكن هذا الواجب، كغيره من الواجبات: يسقط بفوات محله، أو بالعجز عنه عجزاً شرعياً، أو عجزا حسياً، لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) التغابن/16 .وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [ رواه البخاري 7288 ومسلم 1337 ] ، فيجب أن يكون في الصف، حيث وجد مكاناً فيه، فإن لم يجد مكاناً سقط عنه هذا الواجب، وكذلك إن لم يكن له مكان شرعاً، فإنه يسقط عنه الواجب' انتهى من 'مجموع فتاوى ورسائل العثيمين' (15/ 189).وخلاصة القول:أنه إذا امتلأ المسجد يوم الجمعة، فالصلاة خارجه في الشوارع والطرقات صحيحة، وصلاة من لم يجد مكانا يصف به مع غيره، إما لضيق الممرات أو لغير ذلك من الأعذار: فصلاته صحيحة.وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:'بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة، قد يمتلئ المسجد، فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام، فما رأيكم في ذلك؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل؟فأجاب: إذا اتصلت الصفوف، فلا بأس.وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد، يرون بعض الصفوف أمامهم، ولو فصل بينهم بعض الشوارع: فلا حرج في ذلك، لوجوب الصلاة في الجماعة، وتمكنهم منها بالرؤية للإمام، أو بعض المأمومين. لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفا للمأموم. والله ولي التوفيق' انتهى من «مجموع فتاوى ابن باز' (12/ 212).والله أعلم.
مدار الساعة -تأخرت عن صلاة الجمعة، فذهبت أصليها مع الناس خارج المسجد في الشارع على الرصيف، وحين وصولي كان الإمام في الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص، وأسرعت أن أفرش سجادتي فذهبت إلى أقرب نقطة فيها ناس لأدرك الجمعة، فصليت على الرصيف، علما بأن الرصيف بالطول، ولا يسع إلا لشخص واحد، وآخر خلفه، وهكذا، صليت خلف واحد تماما، ولكن الذي صليت خلفه لم يقترب إلى أقرب مأموم ليصلي خلفه، وكان هناك مسافة فرجة، وأنا لو كان عندي متسع من الوقت كنت ذهبت إلى أقرب نقطة لصفوف المأمومين المكتملة، لكن كانت ستفوتني الجمعة، وأصليها ظهرا، فأسرعت إلى فرش السجادة خلف أقرب مأموم.
النقاط التي أريد منكم الإجابة عنها هي:
١- الصلاة على رصيف تمشي السيارات والمارة عن جانبه، والمسجد يقع في الناحية الأخرى من الشارع، والرصيف يسع لمأموم واحد خلفه مأموم، وهكذا، فما الحكم؟
٢- حكم الفرجة/المسافة الفاضية التي كانت أمام الشخص الذي صليت أمامه، ما حكمها؟ مع العلم أني أنا لم أترك مسافة بيني وبينه.
٣- هل علي إعادة صلاة الجمعة، وأصليها ظهرا بسبب هذين النقطتين؟
ملخص الجواب
إذا امتلأ المسجد يوم الجمعة، فالصلاة خارجه في الشوارع والطرقات صحيحة، وصلاة من لم يجد مكانا يصف به مع غيره، إما لضيق الممرات أو لغير ذلك من الأعذار: صحيحة.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
الذي ننصحك به، وقبل كل شيء: التبكير لحضور صلاة الجمعة فقد ورد في ذلك الأجر العظيم المترتب على التبكير إليها.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 'قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة، يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاؤوا يستمعون الذكر) رواه البخاري (3039).
ورواه مسلم (850) بلفظ (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ. ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ. ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدجاجة. ثم كالذي يهدي البيضة).
وقد روى مسلم (438) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : ( تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ ).
فانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم إلى الصلاة، والحرص على أن يكون المصلي خلف الإمام، في كل الصلوات، لا في صلاة الجمعة فحسب. وانظر إلى هذا التحذير الشديد من التأخر: لا يزال قوم يتأخرون، ويعتادون التأخر، حتى يؤخرهم الله؛ هكذا، من غير بيان لمتعلق التأخير، وهو وعيد خطير، ومرعب لنفس المؤمن. وقد ورد في رواية أخرى: (حتى يؤخره الله في النار)!!
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (34852).
وإذا كان الرجل يتأخر عن الصلاة، بل عن صلاة الجمعة، وهو في ريعان الشباب، والنشاط، والعافية؛ فمتى يتقدم إلى الصلاة، ومتى يبكر، ومتى ينشط؟!