اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الوقائع الإخباري: أكدت دائرة الإفتاء الأردنية وجوب إخراج الزكاة عن محصول الزيتون وفق ما أقرته أغلب المذاهب الفقهية، موضحة تفاصيل النصاب والمقدار وأحكام الزكاة المتعلقة به.
وأشارت الدائرة إلى أن الزكاة تجب في الزيتون عند الحنفية والمالكية، وهو قول قديم للشافعي ورواية عند الحنابلة، لأن ثمرته قابلة للادخار كحال التمر والزبيب، مستندة إلى قوله تعالى: 'وآتوا حقه يوم حصاده' (الأنعام: 141).
وبيّنت أن نصاب الزكاة في الزيتون هو 611 كغم، وهو ما يعادل خمسة أوسق، مستندة إلى الحديث الشريف: 'ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة'، موضحة أن المعيار هو وزن الزيتون نفسه وليس الزيت المستخرج منه.
أما مقدار الزكاة، فأوضحت الدائرة أنه العُشر (10%) إذا سُقي الزيتون بماء المطر أو العيون، ونصف العُشر (5%) إذا تمّت سقايتُه بوسائل الريّ المدفوعة، وذلك تطبيقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 'فيما سقت السماء العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر'.
كما بيّنت الفتوى أن الأفضل إخراج الزكاة زيتًا، رغم جواز إخراجها زيتونًا، وأشارت إلى أن الزكاة تجب على المالك الأصلي إذا باع المحصول بعد بدو صلاحه، مع ضرورة تنبيه المشتري إلى استحقاق الزكاة.
وأكدت دائرة الإفتاء أنه لا يجوز مبادلة الزيتون بالزيت مباشرة لتجنّب الوقوع في الربا، إذ يُعتبران من جنسٍ واحد. كما يجوز دفع الزكاة نقدًا تيسيرًا على الناس ومراعاةً لمصلحة المحتاجين، وهو ما أجازه فقهاء الحنفية.
وختمت الفتوى بالتأكيد على أن تكاليف العصر أو النقل لا تخصم من مقدار الزكاة، بل تُحسب الزكاة من خالص الناتج، لأن الشريعة راعت التكاليف في تحديد نسبة الزكاة بين العُشر ونصفه.












































