اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٣ تموز ٢٠٢٥
أجمع العلماء على أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس في السماء بمقدار رمح، أي بعد حوالي 15 دقيقة من شروق الشمس، ويستمر وقتها حتى قبيل أذان الظهر بعشر دقائق.
ويُستحب أداؤها بعد اشتداد حرارة الشمس، كما في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي ﷺ: 'صلاة الأوابين حين ترمض الفصال'، أي عندما تحترق أقدام أولاد الإبل من شدة حر الشمس، وقد رواه مسلم.
ومع ذلك، لا بأس أن تُصلى في أول وقتها، بعد الشروق مباشرة بوقت يسير، خصوصًا إذا كان الشخص يخشى الانشغال عنها لاحقًا.
فالأمر فيه سعة، والمهم هو المداومة عليها لما فيها من فضل عظيم، كما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: 'يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة...' وذكر في ختام الحديث أن ركعتين من الضحى تُجزئ عن ذلك كله.
أما عن عدد الركعات، فأقلها ركعتان، ومن صلى أربعًا أو ستًا أو ثمان أو أكثر فلا حرج، ويزداد الفضل كلما زاد العدد.
وفيما يتعلق بالتسمية، فإن الصلاة التي تُؤدى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح تُعرف بـ'صلاة الشروق'، وإذا صلاها المسلم في هذا الوقت بنيّة الضحى فهي مجزئة، بل هي نفسها صلاة الضحى إذا توفرت شروط الوقت.
وتعد من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، وإن كانت مندوبة في مذهب أبي حنيفة.
هل تقضى صلاة الضحى لمن فاتته
أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ان وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها وتقديره بربع ساعة بعد وقت الشروق، وتنتهى باستواء الشمس قبل زوالها وهو قبيل وقت الظهر، فإن خرج وقتها فاختلف العلماء فى حكم القضاء على قولين المفتى به منهما هو جواز قضاء صلاة الضحى وهو المعتمد عند الشافعية وبعض الحنابلة. [روضة الطالبين للنووى 1/337. الإنصاف للمرداوى 2/178].
واستدلت اللجنة بحديث أبي قتادة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة). [رواه مسلم 1/471].
وأكدت اللجنة أن المراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر، وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: (إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر). [البخارى 5/169. مسلم 1/571]، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما), [رواه البيهقى في السنن 3/156. وقال النووى إسناده جيد. المجموع للنووى. 3/526].