اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١١ شباط ٢٠٢٥
أرست المحكمة الإدارية العليا بـمجلس الدولة مبدأ قضائي بشأن رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعى أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعنى عدم أحقية أى من الطرفين فى المطالبة بالتقنين.
وأضافت المحكمة، تفصيلًا للمبدأ عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أى من المدعى أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها.
ويأتى قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبررًا بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء.
وأشارت المحكمة، أن العقود الصورية يتم الغاؤها فتم اعتبار العقود التى أُبرمت بعد قرار إلغاء التخصيص بأنها صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا.
وانتهت المحكمة، أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده على قطعة أرض، ولكن عدم وجود سند قانونى قوى لم يُمكنه من الحصول على حكم لصالحه، جاء ذلك فى حكم قضائى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحملت الطعون أرقام 55102 و55607 و55834.