اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٥ حزيران ٢٠٢٥
المسح على الجورب من الأمور التي يكثر حولها التساؤلات، حيث يرغب عدد كبير من المسلمين في معرفة الأمور الفقهية التي تتعلق بأمور دينهم، ومنها سؤال يكثر حولها الجدل وهو هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟ وفي السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال.
وفي السياق، أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن شروط المسح على الجورب تستلزم أن يكون ساترا لمحل الفرض من الغسل، فيغطي الشراب العظمتين أعلى القدم، والتي يغسل المتوضئ القدم حتى هاتين العظمتين.
الإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرمالإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعباداتهل التهنئة برأس السنة الهجرية بدعة؟.. دار الإفتاء تجيباليوم.. دار الإفتاء تعلن رؤية هلال شهر المحرم وبداية السنة الهجرية 1447أمين الإفتاء يكشف أعظم حقوق الزوجة على الرجلأمين الإفتاء: 'وعاشروهن بالمعروف' ليست مجرد وصية بل أمر رباني
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور لصفحة دار الإفتاء عبر منصة 'يوتيوب'، أنه لا يجوز المسح على الجورب الذي يكون أقل من العظمتين أعلى القدم فهو لم يستر محل الغسل في الوضوء.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أنه لابد المسح على الجورب أن يلبس على طهارة، ويكون فيه نوع سماكة بحيث لا تصل الماء إلى القدم حينما يمسح عليه.
وأضاف أن بعض الناس يظن أن المسح يكون ببل الشراب بالماء بشدة، منوها أن هذا خطأ والنبي كان يمسح بثلاثة أصابع على قدميه بصورة خفيفة.
وكانت أوضحت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.
وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة 'لا إنكار في مختلفٍ فيه'، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المسح يبطل في حالات محددة، منها: نزع الجورب، انتهاء المدة المحددة للمسح، أو حدوث ما يوجب الغسل كالجَنابة أو الحيض أو النفاس.
كما أكدت أنه لا يجوز المسح على الجوارب المثقوبة أو الشفافة عند جمهور العلماء، باستثناء قلة أجازوا ذلك بشرط أن يكون الجورب قد لُبس على طهارة.
أما عن صفة المسح على الجورب فتكون على ظاهره وجوبًا، ومسح أسفله مستحب، ولا يجوز مسح أسفله فقط، وإنما يبلل من أراد المسح يده بالماء ثم يمررها على الجورب بداية من الأصابع وحتى الساقين.
قال الإمام الكاساني في 'بدائع الصنائع' (1/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [يمسح على ظاهر الخف، حتى لو مسح على باطنه لا يجوز، وهو قول عمر، وعلي، وأنس رضي الله عنهم.. وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب 'الاختلاف' الإجماعَ على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز، وكذا لو مسح على العقب، أو على جانبي الخف، أو على الساق لا يجوز، والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 'سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين'. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: 'لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ'، ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوثٍ عادةً، فالمسح عليه يكون تلويثًا لليد، ولأن فيه بعض الحرج، وما شُرع المسح إلا لدفع الحرج] اهـ.
وقال الشيخ أحمد الدردير في 'الشرح الكبير على مختصر خليل' (المطبوع مع حاشية الدسوقي عليه) (1/ 146، ط. دار الفكر): [(و) ندب (وضع يمناه) أي يده اليمنى (على أطراف أصابعه) من ظاهر قدمه اليمنى (و) وضع (يسراه تحتها) أي تحت أصابعه من باطن خفه (ويمرهما) بضم حرف المضارعة؛ لأنه من أمر (لكعبيه) ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد الوضوء (وهل) الرجل (اليسرى كذلك) يضع اليد اليمنى فوق أصابعها واليسرى تحتها (أو) اليد (اليسرى فوقها) أي فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى؛ لأنه أمكن (تأويلان) (و) ندب (مسح أعلاه وأسفله) أي ندب الجمع بينهما وإلا فمسح الأعلى واجب] اهـ