اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٩ تموز ٢٠٢٥
قال الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم إصدار قرار غلق لمركزي 'الهدى للنساء والتوليد'، و'قصر السلامة للنساء والتوليد، كما تم إصدار قرارات غلق لـ10 عيادات خاصة مخالفة للاشتراطات الصحية والتراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.
وتابع 'زكي'، أنه خلال المرور تم توجيه إنذار لـ 4 منشآت طبية خاصة لتلافي المخالفات، وهم معملين ومركز للنساء والتوليد وعيادة خاصة، مشيراً إلى ضبط فني عظام وجبس ينتحل صفة طبيب ويدير مركز أشعة، لافتا الى أنه تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب بالمخالفة للقانون وغلق وتشميع المركز.
وأكد «ذكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تم رصدها خلال المرور.
واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: 'يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير'.