اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
يتردد بين عدد كبير من الناس تساؤلات عن أحكام إخراج أموال الزكاة ومن بين أكثر الأسئلة شيوعا بين الناس هو ما يتعلق بـ حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط حيث يرغب بعض الناس في إخراج أموال الزكاة على دفعات بدلا من إخراجها مرة واحدة، وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع حول هذه المسألة الفقهية.
حول الإجابة عن ما حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط ؟ أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام بعد مرور الحول الذي وجبت بمروره الزكاة إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه يجب عند إخراج الزكاة مراعاة عدم بلوغ الحول التالي، إلا وقد أخرجها كلَّها، ولا يعد هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء أن الله تعالى شرع الزكاة فجعل لها شروطا ومِنها: الوقت؛ وهو مرور الحول وبلوغ المال النصاب وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول فإنه يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور.
وقال الإمام النووي الشافعي في 'روضة الطالبين' (2/ 223، ط. المكتب الإسلامي): [إذا تمَّ حول المال الذي يشترط في زكاته الحول وتمكن من الأداء؛ وجب على الفور].
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في 'المغني' (2/ 510، ط. مكتبة القاهرة): [وتجب الزكاة على الفور؛ فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضررًا].
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه “هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟”، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك، ولكن ينوى بها الزكاة، مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه، فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناءً خروجا من الخلاف، فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج، وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
وتابع: “من أراد أن يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فلا مانع من هذا بشرط أن يكونوا فى حاجة إلى هذه الملابس والأطعمة، ولا يذهب ليشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة إليها، فقد يعطي لهم طعاما وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولًا أن يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما أو مالا أو ملابس”.
وأشار إلى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات، وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.