اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٥ تموز ٢٠٢٥
مع الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم في دور انعقاده الخامس والأخير، تصاعدت التساؤلات بين الملاك والمستأجرين على حد سواء بشأن الخطوات القانونية لاسترداد شقة الايجار القديم.
وتضمن مشروع قانون الإيجار القديم تغييرات جوهرية في العلاقة الإيجارية وحقوق كل طرف، وخاصة أصحاب العقارات الذين ينتظرون منذ سنوات آلية واضحة وعادلة لاستعادة ممتلكاتهم.
وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يتيح للمالك استرداد وحدته المؤجرة في حالات استثنائية بخلاف انتهاء المدة القانونية سواء كانت 5 أو 7 سنوات.
ونصت مادة (٧) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا لما نصت عليه مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.