اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٠ حزيران ٢٠٢٥
نشرت الجريدة الرسمية، قراررئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ونصت المادة العاشرة على أنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
١- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
٢- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
٣- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
٤- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
٥- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
٦- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
٧- إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
٨- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.