اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
أرسلت سيدة سؤالا إلى دار الإفتاء تقول فيه : ' توفى زوجي وترك قطعة أرض تؤجر لإقامة المباريات كاستثمار للأبناء عند زواجهم ، فهلل أخرج عليها زكاة علما بأنني أعطيت أشقاء زوجي نصيبهم من الميراث لتكون خاصة بالبنات فقط ؟.
أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر بصفحة دار الإفتاء بالفيسبوك، قائلا : الأرض في هذه الحالة بإجماع الفقهاء يطلق عليها “ المستغلات ” وهي ليست عليها زكاة ، وكونها مخصص ثمنها لزواج البنات يؤكد عدم إخراج زكاة عليها مطلقا .
أوضح أمين الفتوى أن الأرض يخرج عليها زكاة عندما تشتري الأرض وتقوم بتسقيعها وتنتنظر زيادة ثمنها لبيعها وفي هذه الحالة تخرج عليها نصف العشر لأنها مخصصة للاتجار .
هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟ سؤال ورد إلى الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.
وأجابت إيمان أبو قورة عن السؤال قائلة: إنه في حال ادخرت المرأة مالا بنية أداء الحج، ثم توفرت فيه شروط الزكاة – من بلوغ النصاب ومرور الحول – وجب عليها إخراج الزكاة، بشرط ألا تكون قد حصلت بعد على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأضافت فى تصريح سابق لها أنه فى حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنت من إمكانية السفر لأداء الفريضة، فإن المال المدخر يصبح محبوسا لهذا الغرض، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن كونه مالا مدخرا قابلا للتصرف الحر.
وبينت أن المال المدخر لغير حاجة أصلية، إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعا.