اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٤ أيلول ٢٠٢٥
شدد قانون لجوء الأجانب الجديد في مصر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية الخاصة باستضافة أو تشغيل طالبي اللجوء، مؤكدا ارتكاب بعض المخالفات لأحكامه تعرض صاحبها للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه.
ويهدف القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحماية حقوقهم، مع ضمان توفير الرعاية الكاملة لهم عبر اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، في إطار ما التزمت به الدولة المصرية من اتفاقيات ومعاهدات دولية.
ويعتبر قانون لجوء الأجانب من القوانين المهمة التي استهدفت وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وتكون هذه اللجنة، هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ونص القانون- وفقا لما جاءت به المادة 37- على أنه: مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.


































