اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٨ أيار ٢٠٢٥
وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة للتعامل مع الغشاشين والمخالفين في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025 المقرر انطلاقها غدا الخميس .. حيث تقرر رسميا ما يلي :
يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية :
ويلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ما ارتكب احدى المخالفات الآتية :
ويلغى امتحان الطالب بقرار من المشرف العام على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو إجراء تخقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من ( الإدارة - المديرية - الوزارة ) ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه واقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة
وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل الورق للتحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإقتراح التوصية وتعرض الأوراق على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر إلا مع اعلان نتيجة الامتحان
وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطار للطالب ويراعى اثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة ليقوم برفعه إلى المشرف العام على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب
ويجوز لوزير التربية والتعليم الفني أو المحفظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة
ويلغى امتحان الطلاب بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ بحسب الأحوال إذا تبين اثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف العام على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنتها التقرير ، والتأكد من وجود التطابق في الإجابة ، وإعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق يرفع للمشرف العام على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لاصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الاخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد
ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال ثبوت اهلال بالنظام العام للامتحان او سلامة اجراءاته او شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها
ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما اذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالالغاء في هذا الدور
ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب عام رسوب ، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان المسموح بعا قانونا ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق شانها القواعد المنظمة للدور الثاني ، ويكون الإلغاء في احد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ، ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إجالة الشق الجنائي للنيابة العامة بتحريك المسئولية الجنائية من جانبها
ويسمح للطالب الذي ارتكب أي من المخالفات السابق ذكرها باستكمال امتحاناته في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق