اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
شدد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على تجريم جميع صور استغلال الأطفال أو الاتجار بهم، مؤكدًا أن حماية الطفل حق أصيل تكفله الدولة، ولا تسامح مع أي انتهاك لبراءتهم أو كرامتهم الإنسانية.
ووفقًا للمادة (291) من القانون، يُحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث أو التجارب العلمية، مع إلزام الجهات المعنية بتوعية الأطفال وتمكينهم من مواجهة هذه المخاطر.
ويعاقب القانون بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه لكل من ارتكب أفعالًا مثل بيع طفل أو شرائه أو عرضه للبيع، أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو تشغيله قسرًا، سواء وقعت الجريمة داخل البلاد أو خارجها.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من سهل أو حرّض على هذه الأفعال ولو لم تقع الجريمة فعليًا، فيما تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
وأكد القانون أيضًا أن نقل أي عضو أو جزء من جسد طفل يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، ولا يُعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه في هذه الحالة.
ويأتي هذا التشديد القانوني في إطار حرص الدولة على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية حقوق الطفل، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد القيم الإنسانية والمجتمعية.


































